آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 2015/0166م: في حكم رهانات مسابقات الرماية

السؤال: ما هي الصيغة الشرعية التي يمكن على أساسها تنظيم السبق بين فرق الرماية المعروفة عندنا؟
هناك أنواع من الرهانات تقع بين فرق الرماية؛ كأن يقدم فريق سيارة للتنافس عليها بشرط المشاركة بمبلغ محدد (30000) ثلاثين ألفا مثلا، فهل هذا الفعل جائز؟
مع رجاء التفضل بتوضيح وتبسيط العبارات المرفقة مما جاء في كتاب الكافي لابن عبد البر.
الجـواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
وبعد: فقد ذهب الجمهور إلى أن المسابقة بعوض لا تجوز إلا في الرمي والخيل والإبل؛ لحديث "لا سبَقَ إلا في نصل أو خف أو حافر". قال الشوكاني : رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ ابْنُ مَاجَهْ (أَوْ نَصْلٍ)" .
والسَّبَقُ بِفَتْحِ الْبَاءِ: هُوَ الْمَالُ الْمَشْرُوطُ لِلسَّابِقِ عَلَى سَبْقِهِ.
وَبِسُكُونِ الْبَاءِ: هُوَ مَصْدَرُ سَبَقْتُهُ سَبْقَا، وَالْمُرَادُ مِنَ النَّصْلِ: السَّهْمُ، وَمِنَ الْخُفِّ: الإِبِلُ، وَمِنَ الْحَافِرِ: الْفَرَسُ، وَأَرَادَ فِي ذِي خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ .
وألحق بعضهم بهذه الثلاثة كل ما يُنَمِّي في اللاعبين مهارة القتال.
قال البغوي في شرح السنة: "فأما السباق بالطير، والزجل بالحمام، وما يدخل في معناها مما ليس من عدة الحرب، ولا من باب الدعوة إلى الجهاد، فأخذ المال عليه قمار محظور" .
والقمار أن يكون الرجل مترددا بين الغنم والغرم بسبب المغالبة عند اللعب بما معتمده الحزر والتخمين، أو المسابقة على غير الوجه الشرعي، ومن ذلك- والله أعلم- الرهان على السيارة
المذكورة في الاستفتاء وكثير من الألعاب المشتهرة في هذه الأيام على اختلاف صورها وأشكالها.
وفيما يتعلق بشرح عبارات ابن عبد البر فإن قوله: وظاهر الحديث يسوى بين السبق على النجب والسبق على الخيل، يقصد بالنجب السبق على الإبل.
والغاية المعلومة: المراد بها تحديد مسافة السباق بدء وانتهاء. والرشق: الرمي بالنبل وغيره. والخسق: إصابة السهم الغرض المنصوب.
وأولى ما يوضح به ما في الكافي ما في قوانين ابن جزي ونصها: المسابقة في الخيل جائزة وقيل مرغب فيها؛ فإن كانت بغير عوض جازت مطلقا في الخيل وغيرها من الدواب والسفن وبين الطير لإيصال الخبر بسرعة، وتجوز على الأقدام وفي رمي الأحجار والمصارعة، وإن كانت بعوض وهو الرهان فلها ثلاث صور:
الأولى: أن يُخْرِجَ الوالي أو غيره مالا فيأخذه السابق فهذه جائزة اتفاقا؛
الثانية: أن يُخْرِجَ كل واحد من المتسابقين مالا فمن سبق منهما أخذ مال صاحبه وأمسك متاعه وليس معهما غيرهما فهذه ممنوعة اتفاقا، فإن كان معهما ثالث وهو المحلل فجعلا له المال إن كان سابقا وليس عليه شيء إن كان مسبوقا فأجاز ذلك ابن المسيب والشافعي ومنعه مالك؛
الثالثة: أن يُخْرِجَ المال أحد المتسابقين فيجوز إن كان لا يعود عليه ويأخذه من سبق سواه أو من حضر، والرمي كالسبق فيما يجوز ويمنع ويجعل للسبق أمدٌ وللرمي إشارة غرض.
وقال خليل:"المُسَابقة بجعل في الخيل والإبل؛ وبينهما، والسهمِ إن صح بيعه، وعُيِّنَ المبدأ والغاية والمركب والرامي وعدد الإصابة ونوعها من خَزْقٍ أو غيره؛ وأخرجه متبرع، أو أحدهما فإن سبق غيره أخذه وإن سبق هو فلمن حضر، لا إن أخرجا ليأخذه السابقُ، ولو بمُحلل يمكن سبقه .
وانطلاقا من هذه النصوص وغيرها نقول إن هذه الرهانات التي يطرح فيها الفريق سيارة، وتشترط فيها المشاركة بدفع مبلغ (30000) أوقية وأمثالها غير جائزة، لما فيها من التردد بين الغنم والغرم أي بين الخسارة والربح وذلك هو القمار، والصورة التي يمكنكم فعلها ولا حرج فيها أن تطلبوا من جهة محايدة كالشركات ورجال الأعمال التبرع بجعل وتتسابقون عليه، وتحافظون على هذا في كل مرة.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات