الفتوى رقم: 2014/0040م : في حكم بعض حالات التكافل الاجتماعي
السؤال: نحن عمال في مؤسسة وقد أنشأنا صندوقا للتكافل الاجتماعي مدعوما من طرف المؤسسة، فهل يجوز لنا التعامل مع إحدى شركات التأمين الصحي، بحيث ندفع لها مبلغا جزافيا في مقابل أن تتكفل بعلاج جميع مرضانا على أن يقوم كل مريض بدفع خمس تكلفة علاجه بما في ذلك الفحوص والأدوية، وأما بقية التكلفة فتتحملها شركة التأمين التي يتم الاتفاق معها؟
الجـواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
وبعد: فإن المعاملة المسؤول عنها ممنوعة لاشتمالها على:
1ـ الجهالة: وقد علم في أبواب العقود أن من شرط المعقود عليه كونه معلوما للمتعاقدين ، وقد وجدت في هذه المعاملة جهالات عدة ففيها جهل بحصول العوض الذي يلتزم به المؤمن، إذ لا يدري هل يحصل الخطر الموجب له أم لا، وعلى افتراض حصوله فإنه لا يدري وقته ومن هنا أيضا حصلت الجهالة في الأجل، أضف إلى ذلك جهل قدر العوض إذ لا يدرى كم هو؟
2ـ الغرر: الذي ورد النهي عن العقد المشتمل عليه ، والغرر: التردد بين أمرين أحدهما مرغوب والآخر غير ذلك . وبيان الغرر في هذه الصورة التردد بين احتمالات متعددة بناء على ما فيه من أوجه الجهالة.
3ـ احتمال الربا: أو سلف بمنفعة فيما إذا كان المدفوع قليلا عاد كثيرا، أو ضمان بجعل في العكس.
4ـ احتمال أكل مال بباطل: وقد نهى الباري سبحانه عن ذلك، قال تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.." .
ووجه ذلك أن المؤمن إذا لم يحصل خطر يستوجب التعويض فقد أكل مال المستأمن دون مقابل تطيب به نفسه، وبالتالي فإن العقد في هذه الصورة ممنوع للمحاذير الشرعية التالية:
الجهالة - الغرر- الربا - أكل مال بباطل.