آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 449/ 2021م: في حكم بعض حالات القصر في الصلاة

السؤال: ملخص الاستفتاء: يقول السائل: موظف في التعليم الثانوي حول إلى مؤسسة عمومية مسافة قصر من العاصمة وهذا الأستاذ ملزم بتدريس ثماني عشرة ساعة أسبوعيا، وقد برمجها في ثلاثة أيام متتالية، ونادرا ما يمكث في مقر عمله إلا في فترات الامتحانات.
وهذا الموظف أينما كان في أي من المؤسسات التي يعمل يقيم عادة مع زوجته في نواكشوط.
فما حكم هذا الموظف؟ هل يقصر صلاته عند مقر عمله على الدوام باعتبار أن إقامته في نواكشوط مع زوجته مع العلم أنه قد يستمر في مقر عمله ذلك لعشرات السنين؟ أو تعتبر الوظيفة الدائمة والملزمة له والقاضية بوجوب وجوده في مقر عمله، وحضوره في أيام العمل أينما كان قاطعة لسفره، وعليه تلزمه صلاة أربع ركعات أيام إقامته في مقر عمله؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
أما بعد: فإن الحالة الموصوفة في السؤال لا يلزم صاحبها الإتمام في محل عمله على المعروف في المذهب بل يبقى على حكم قصره، لكون مكان العمل ليس به قاطع من قواطع السفر المنصوص عليها طبقا لما تقرر في مختصر الشيخ خليل وغيره من نصوص المذهب المالكي التي حصرت قواطع السفر في دخول الوطن، أو دخول البلد، أو مكان الزوجة المدخول بها، أو نية إقامة أربعة أيام صحاح بلا يوم الدخول ولا يوم الخروج، أو العلم بها عادة.
قال خليل في مختصره: وقطعه دخول بلده وإن بريح إلَّا مُتَوَطِّنٌ كَمَكَّةَ رَفَضَ سُكْنَاهَا وَرَجَعَ نَاوِيًا السفر وقطعه دخول وطنه أو مكان زوجة دخل بها فقط وإن بريح غالبة ونية دخوله وليس بينه وبينه المسافة ونية إقامة أربعة أيام صحاح ولو بخلاله إلا العسكر بدار الحرب أو العلم بها عادة لا الإقامة وإن تأخر سفره".

وتأسيسا على ما سبق فإن المسؤول عنه إذا كان مكان عمله غير وطنه ولا بلده، ولا مكان زوجة له مدخول بها به، ولم ينو إقامة أربعة أيام صحاح به فإنه يبقى على حكم القصر.

الخلاصة

خلاصة الفتوى: أن الحالة الموصوفة في السؤال لا يلزم صاحبها الإتمام في محل عمله على المعروف في المذهب بل يبقى على حكم قصره لكون مكان العمل ليس به قاطع من قواطع السفر المنصوص عليها إلا إذا نوى إقامة أربعة أيام صحاح به فإن ذلك موجب للإتمام.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات