السؤال: ملخص الاستفتاء: أب له بنات طلق أمهن وأقام بمكان آخر ولم ينفق عليهن، وتولى القيام عليهن أخوالهن هل يسقط ذلك حقه في الولاية؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن الشريعة الإسلامية قد بينت أولياء النكاح وجعلت الأولوية لعصبة المرأة من ابن وأب وأخ وجد وعم وابن عم لما جبل عليه هؤلاء من حماية أعراض ولياتهم من الدنس والعار.
ولا يتقدم على الأب إلا ابن المرأة في حال وجوده، قال الشيخ خليل في مختصره بعد أن ذكر أن للأب تزويج ابنته البكر: "وقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه..."
ولا يسقط حق الأب في ولاية بناته بعدم الإنفاق عليهن، فهو إما أن يكون موسرا قادرا على الإنفاق ويمتنع من الإنفاق فإنه يحكم عليه بالإنفاق وتؤخذ منه النفقة كرها، وإن كان معسرا فلا حرج عليه لقوله تعلى: [وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة]. وإذا عضلهن الأب عن التزويج زوجهن القاضي.
الخلاصة:
خلاصة الفتوى: أن عدم إنفاق الأب على بناته لا يسقط حق الولاية، وتؤخذ منه النفقة جبرا إن كان موسرا، وإن عضلهن زوجهن القاضي.