آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 432/ 2021م: في إسقاط الولاية

السؤال: ملخص الاستفتاء: أب له بنات طلق أمهن وأقام بمكان آخر ولم ينفق عليهن، وتولى القيام عليهن أخوالهن هل يسقط ذلك حقه في الولاية؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن الشريعة الإسلامية قد بينت أولياء النكاح وجعلت الأولوية لعصبة المرأة من ابن وأب وأخ وجد وعم وابن عم لما جبل عليه هؤلاء من حماية أعراض ولياتهم من الدنس والعار.

ولا يتقدم على الأب إلا ابن المرأة في حال وجوده، قال الشيخ خليل في مختصره بعد أن ذكر أن للأب تزويج ابنته البكر: "وقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه..."

ولا يسقط حق الأب في ولاية بناته بعدم الإنفاق عليهن، فهو إما أن يكون موسرا قادرا على الإنفاق ويمتنع من الإنفاق فإنه يحكم عليه بالإنفاق وتؤخذ منه النفقة كرها، وإن كان معسرا فلا حرج عليه لقوله تعلى: [وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة]. وإذا عضلهن الأب عن التزويج زوجهن القاضي.

الخلاصة:

خلاصة الفتوى: أن عدم إنفاق الأب على بناته لا يسقط حق الولاية، وتؤخذ منه النفقة جبرا إن كان موسرا، وإن عضلهن زوجهن القاضي.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات