آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 410/ 2021م: في حكم عبارة: (أمرها بيدها)

السؤال: ملخص الاستفتاء: أريد الفتوى في أمر هو عبارة: (أمرها بيدها)، هل تندرج في إطار التحريم في أي شكل من الأشكال؟ أو غير ذلك؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين؛
وبعد: فإن هناك ما يسمى بالتمليك وهو عبارة عن جعل الرجل طلاق زوجته بيدها؛ بأن يقول لها مثلا: أمرك بيدك، أو طلاقك بيدك، أو أنت طالق إن شئت، وليس تحريما ولا طلاقا.
فإذا ملك الرجل امرأته كان من حقها أن تطلق نفسها، ومن حقها ألا تفعل ذلك وأن ترضى بالبقاء في عصمته. وفي حال تطليقها لنفسها فإما أن تطلق نفسها طلقة واحدة أو أكثر بأن تطلق نفسها طلقتين أو ثلاثا، فإذا طلقت نفسها واحدة فلا كلام للزوج في هذه الطلقة، وإذا زادت على واحدة كان من حقه أن يناكرها فيما زاد على واحدة، ويقبل قوله في ذلك أنه ما قصد إلا واحدة بشرط أن ينوي الواحدة عند التمليك وأن يبادر إلى المناكرة وأن يحلف أنه ما نوى إلا واحدة، وألا يكرر أمرها بيدها إلا أن تقصد التأكيد، وأن يكون التمليك طوعا أي لم يشترط في صلب العقد، وإن اختل شرط من هذه الشروط لزم ما أوقعته من عدد الطلقات.

قال ابن أبي زيد: "والمملكة والمخيرة لهما أن تقضيا ما دامتا في المجلس، وله أن يناكر المملكة خاصة فيما فوق الواحدة وليس لها في التخيير أن تقضي إلا بالثلاث".

وقال الشيخ خليل: "وناكر مخيرة لم تدخل ومملكة مطلقا زادتا على الواحدة إن نواها وبادر وحلف إن دخل وإلا فعند الارتجاع ولم يكرر أمرها بيدها إلا أن ينوي التأكيد كنسقها ولم يشترط في العقد".
خلاصة الفتوى
خلاصة الفتوى: أن التمليك هو جعل الزوج طلاق زوجته بيدها، كأن يقول لها: أمرك بيدك، أو طلاقك بيدك، وله مناكرتها إن زادت على الثلاث بالشروط المذكورة في المسودة وليس طلاقا ولا تحريما.
والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات