السؤال:ملخص الاستفتاء: يقول السائل: من قال لزوجته أعطني هاتفي فامتنعت من إعطائه إياه إلا بشرط الطلاق، فقال لها أنت طالق إذا أعطيتنيه فلم تعطه إياه هل هي طالق؟
وزوجة علق لها زوجها الطلاق بعدم ذكر أحد من أهله بسوء فوصفت أخته قائلة:"إنها نار حمراء"، وهو يعتبرها واصفة إياها (بالصنعة) هل يعتبر هذا طلاقا؟
وبالاتصال على السائل أفاد بأن العبارة الصادرة من زوجته لا تعتبر إساءة على أخته حسب عادتهم.
الجـواب:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
وبعد: فإن الجواب -على حسب ما ورد في مسودة سؤال السائل-وأقوالهإن التعليقين الحاصلين من السائل لم يتحقق بهما طلاق زوجته؛ لعدم حصول المعلق عليه في التعليق. الأول لكون الزوجة لم تعطه الهاتف المعلق على إعطائه الطلاق، ولكون المعلق عليه لم يحصل في التعليق.
الثاني كذلك لعدم حصول الإساءة المعلق عليها الطلاق، لأن عبارة الزوجة ليس فيها ما يسيء إلى أخت السائل على حد قوله؛ إذ من المعلوم عند الأصوليين أن الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
قال في مراقي السعود:
ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى ذي الضبط
خلاصة الفتوى:
خلاصة الفتوى: أن التعليقين الحاصلين من السائل لم يتحقق بهما طلاق زوجته لعدم حصول المعلق عليه فيهما، على حسب ما ورد في مسودة سؤال السائل وأقواله.