آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 491/ 2020م: في بعض صيغ الإلحاق

السـؤال :ملخص الاستفتاء: أن السائل منذ قرابة أربعين سنة يعمل في النقل وذات مرة كان في ضواحي إحدى المدن مع زميل له فأتيا أسرة وكانا مجتمعين مع بعض نساء الحي كما هو عادة أهل البدو، بينما هم كذلك إذ عرضت عليه إحدى النساء الزواج من زميلتها فقبل، فقام رجل كان حاضرا معهم بقراءة الفاتحة وعقد الزواج، لكنه لم يدفع المهر ولم يكن معهما من الشهود غير زميله و النسوة والعاقد ــ والحال أن المرأة ثيب قد تزوجت من قبل ولها أبناء ــ وقد دخل بها السائل في نفس الليلة، وسافر بعد ذلك عنها وانقطع الاتصال بينه وبينها دون أن يطلقها. وكان في تلك الفترة لا يدري هل هذا زواج أم غير زواج ولا يبالي بشيء فشاء الله أنها رزقت منه بولد وهو الآن في الأربعين من عمره، وسبق أن جاءته مصحوبة بالولد في سن العاشرة تقريبا من عمره وهو يومئذ في مدينة أخرى، وقالت له إن هذا الولد ولده، فقال لها إن العقد غير صحيح ولا يعرف هل الابن لاحق به شرعا أم لا؟ فذهبا إلى القاضي فلم يجداه في محل عمله وأمرها بالرجوع إلى مكانها لكونها ضعيفة، على أنه سيتكفل بالسؤال والبحث عن هذه القضية فذهبت، ولكنه لم يأخذ الأمر على محمل الجد فترك الأمر ومؤخرا كثر تردد الابن عليه وهو الآن أصبح رجلا وما زال يسأله هل هو ابنه أم لا؟ فأراد أن يسأل عن الوجه الشرعي في هذه الواقعة هل هو لاحق به أم لا؟
وبالاتصال على السائل أفاد أن العقد حضره أربع نسوة، وأن النكاح فشا فشوا منتشرا في الناس، وكان السائل قد حضر أمام المجلس بعد ما طلب حضوره وقال: إنه تزوج هذه المرأة على أساس الشرع ودخل بها على أنها زوجته نكاحا لا سفاحا وقال: إن ماورد في سؤاله من كونه لم يدفع المهر إنما كان ذلك عند العقد، لكنه دفع لها بعد ذلك مبلغا من المال ولم يتم إسقاط المهر عند العقد وقال: إن الولد ولده.
الجواب:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
وبعد: فإن الولد المسؤول عنه لاحق بالسائل لكون النكاح كان فاشيا، ومن ثم يدرأ الحد عن الزوجين إن دخلا بلا إشهاد فإن درئ عنهما لحق الولد ضرورة والشاهد الواحد بمثابة الفشو فضلا عن أن السائل قال إن النكاح فشا وهذا كله طبقا لما تقرر في المذهب المالكي ؛ لقول خليل متبوعا بكلام شارحه محمد الخرشي : "(ص) وَفُسِخَ إنْ دَخَلَا بِلَاهُ وَلَا حَدَّ إنْ فَشَا، وَلَوْ عُلِمَ (ش) ضَمِيرُ بِلَاهُ عَائِدٌ عَلَى الْإِشْهَادِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إذَا دَخَلَا بِلَا إشْهَادٍ فَإِنَّ النِّكَاحَ يُفْسَخُ بَيْنَهُمَا بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ وَلَا حَدَّ عَلَى الزَّوْجَيْنِ إنْ كَانَ النِّكَاحُ وَالدُّخُولُ ظَاهِرًا فَاشِيًا بَيْنَ النَّاسِ أَوْ شَهِدَ بِابْتِنَائِهِمَا بِاسْمِ النِّكَاحِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ" .
وقال في الفواكه الدواني:"وَيَقُومُ مَقَامَ الْفُشُوِّ شَهَادَةُ وَاحِدٍ بِالْعَقْدِ أَوْ الْبِنَاءِ" .
وقال خليل ممزوجا بكلام شارحه الدردير: " (وَلَا حَدَّ) عَلَيْهِمَا (إنْ فَشَا) النِّكَاحُ بِوَلِيمَةٍ أَوْ ضَرْبِ دُفٍّ أَوْ دُخَانٍ أوْ كَانَ عَلَى الْعَقْدِ أَوْ عَلَى الدُّخُولِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ غَيْرَ الْوَلِيِّ" .
وقال في تحفة الحكام:
وَحَيْثُ دَرْءُ الْحَدِّ يَلْحَقُ الْوَلَدْ فِي كُلِّ مَا مِنْ النِّكَاحِ قَدْ فَسَدَ
بالإضافة إلى ما تقدم فإن السائل مقر بأنه أبو الولد المسؤول عنه ومن ثم يكون مستلحقا له وهو كاف في لحوق النسب وحده لما تقرر من نصوص المذهب؛ قال خليل ممزوجا بكلام شارحه محمد الخرشي : " وَأَشَارَ الْمُؤَلِّفُ بِقَوْلِهِ (ص) إنَّمَا يَسْتَلْحِقُ الْأَبُ مَجْهُولَ النَّسَبِ (ش) إلى أَنَّ الِاسْتِلْحَاقَ مِنْ خَصَائِصِ الْأَبِ فَغَيْرُهُ لَا يَصِحُّ اسْتِلْحَاقُهُ كَالْأُمِّ اتِّفَاقًا وَلَا الْجَدِّ عَلَى الْمَشْهُورِ وَلَا غَيْرِهِمَا مِنْ الْأَقَارِبِ وَأَمَّا مَا يَأْتِي آخِرَ الْفَصْلِ إذَا أَقَرَّ عَدْلَانِ بِثَالِثٍ ثَبَتَ النَّسَبُ فَهُوَ إقْرَارٌ لَا اسْتِلْحَاقٌ وَإِذَا اسْتَلْحَقَ الْأَبُ فَإِنَّمَا يَسْتَلْحِقُ مَجْهُولَ النَّسَبِ لَتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلحُوقِ النَّسَبِ وَلَوْلَا أَنَّ الشَّرْعَ خَصَّهُ بِالْأَبِ لَكَانَ اسْتِلْحَاقُ الْأُمِّ أَوْلَى لِأَنَّهَا اشْتَرَكَتْ مَعَ الْأَبِ فِي مَاءِ الْوَلَدِ وَزَادَتْ عَلَيْهِ الْحَمْلَ وَالرَّضَاعَ وَاحْتَرَزَ بِمَجْهُولِ النَّسَبِ عَنْ مَعْلُومِهِ أَيْ الثَّابِتِ النَّسَبِ"4.
وقال أيضا ممزوجا بكلام شارحه الدردير: "(إنَّمَا يَسْتَلْحِقُ الْأَبُ) وَلَدًا (مَجْهُولَ النَّسَبِ) وَلَوْ كَذَّبَتْهُ أُمُّهُ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلُحُوقِ النَّسَبِ لَا مَقْطُوعَهُ كَوَلَدِ الزِّنَا الْمَعْلُومِ أَنَّهُ مِنْ زِنًا وَلَا مَعْلُومَهُ وَحُدَّ مَنْ ادَّعَاهُ حَدَّ الْقَذْفِ (إنْ لَمْ يُكَذِّبْهُ الْعَقْلُ لِصِغَرِهِ) أَيْ الْأَبِ (أَوْ الْعَادَةُ) كَاسْتِلْحَاقِهِ مَنْ وُلِدَ بِبَلَدٍ بَعِيدٍ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْهُ" .
خلاصة الفتوى:
خلاصة الفتوى: أن الولد المسؤول عنه لاحق بالسائل لوجود سببين كل واحد منها يكفي في لحق الولد به:
1-السبب الأول: النكاح الفاشي مع شهادة الشاهد الواحد المستلزم لحوق الولد بمجرد درء الحد عن أبويه؛
2-السبب الثاني: استلحاقه من قبل السائل.
هذا ما تمهد من الجواب على حسب ما ورد في مسودة سؤال السائل وأقواله مشافهة.
والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات