الفتوى رقم: 454/ 2020م: في حكم الاقتداء ممن يستخدمون الوشم على أنه أثر للسجود
السؤال ملخص الاستفتاء: يقول السائل: ما حكم الاقتداء بالأشخاص الذين يستعملون الوشم في وجوههم ويدعون أنه من أثر السجود؟
الجواب:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
أما بعد: فإن المسؤول عن إمامته إذا ثبت استعماله للوشم في وجهه يكون بذلك مرتكبا لفعل محرم والتمادي فيه، وإن لم يكن كبيرة يصيره كبيرة، ومن ثم يكون المقتدي بالواشم مقتديا بفاسق، وقد نهى رسول الله عن الوشم ولعن الواشمة والمستوشمة، وقد اختلف في إمامة الفاسق الذي لا يتعلق فسقه بالصلاة، فالذي مشى عليه خليل في مختصره البطلان وضعَّف البطلان بعض شروح المختصر عند قوله "أو فاسقا بجارحة" وقد مشى ابن عاشر في مرشده على عموم البطلان بقوله: وغيرذي فسق.
قال في كتاب الاعتلال-حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَشْمِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ».
وقال في الرسالة متبوعا بكلام ابن ناجي:"وينهي النساء عن وصل الشعر وعن الوشم":إنما خص الشيخ النساء بالذكر لأنهن يرغبن في ذلك أكثر من الرجال، وإلا فالحكم سواء. وظاهر كلام الفاكهاني أنه لم يقف على نص في الرجال لقوله الظاهر أن النساء والرجال في النهي سواء.... والأصل فيما ذكر الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة".قال عبد الوهاب: ومعنى ذلك أن فيه ضربا من الغرور وتغيير الخلق وذلك غير جائز، وقال غيره من المتأخرين من أصحابنا: إن الوشم في جميع الجسد مكروه.
وقال في "الفواكه الدواني" ممزوجا بنص الرسالة:"(وَ) يُنْهَى النِّسَاءُ أَيْضًا (عَنْ الْوَشْمِ) فِي الْوَجْهِ أَوْ فِي الْيَدِ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَهُوَ النَّقْشُ بِالْإِبْرَةِ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ وَيُحشَى الْجُرْحُ بِالْكُحْلِ أَوْ الْهِبَابِ، مِمَّا هُوَ أَسْوَدُ لِيَخْضَرَّ الْمَحَلُّ الْمَجْرُوحُ، وَالنَّهْيُ لِلْحُرْمَةِ عَامٌّ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، بَلْ النَّهْيُ فِي الرِّجَالِ أَشَدُّ" .
الخلاصة:
خلاصة الفتوى: أن الوشم منهي عنه نهي تحريم وهو في حق الرجال أشد من النساء وأما الفاسق الذي لا يتعلق فسقه بالصلاة فقد اختلف في إمامته.