آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم 0096/ 2014م: في بعض أحكام العمل والمأكل للمقيمين في البلاد غير الإسلامية

السؤال: ما هي الضرورة في العمل أو المأكل؟ أي متى يباح لك العمل في مسائل ممنوعة؟ أو الأكل من المسائل المحرمة؟ وهل وجود الشخص في أوروبا للضرورة يبيح العمل في المحرمات كالخمور مثلا والربا؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
وبعد: فإن المحرم محرم في كل زمان ومكان، لا يتكسب به ولا يتعالج، وإن اضطر إليه فيما يتعلق بحفظ النفس عمل فيه على تقدير الضرر بقدره ووقته، لأنه لا يبيح أكبر منه ولأن حكمه غير مستمر، ومثلوه بإكراه من ظالم أو جوع في مخمصة أو مشقة لا تحتمل...
قال المرغيناني الحنفي في الهداية: وإن أكره بحبس أو ضرب أو قيد على أن يأكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو على أن يشرب الخمر لم يحل له ذلك إلا إذا خاف على النفس أو العرض. قال شارحها العيني: وأحوال الناس مختلفة فلا طريق سوى رجوع المكره إلى غالب رأيه .
قال القرافي: الخوف على النفوس والأعضاء والمنافع يوجب التخفيف، والفقهاء يقولون يرجع في ضابط ذلك إلى العرف .
ومن أصول المذهب ارتكاب أخف الضررين عند تقابلهما ؛ فمن وجد الميتة ولحم الخنزير قدمها لأنها تحل بالذكاة والخنزير لا يحل بحال، والتحريم المخفف أولى أن يقتحم من المثقل.
ويحرم العمل في المحرم من الربا والخمر بالنص، ويمنع في الممنوع منهما بغيره.
واعتبار الضرورة في تجويز الممنوع كاعتبار الضرورة في تحليل المحرم ، وذلك -والله أعلم -لأن الأول محرم لغيره والثاني محرم لذاته، أو الأول محرم لعلة والثاني محرم لحكمة، ويكفي في الفرق بينهما ما بين دليليهما.
ومن أمثلتهما تحريم القليل لتحريم الكثير، ومنها على شطر قاعدة الضرورات تبيح المحظورات مسألة دار الإشقالة وهي أن يأتي إلى المعصرة بزيتون ويأخذ قدره زيتا ويعطي الأجرة، والمسافر يأتي إلي دار الضرب بتبر فيدفعه وأجرة العمل ويحسب ما نقص ثم يأخذ في مقابلة الباقي مسكوكا، ومنها جواز الاستقراض بالربح للمحتاج، كأن يقترض عشرة دنانير مثلا ويجعل لربها شيئا معلوما في كل يوم ربحا .
ومنها جواز أخذ الأجرة على حمل الخمر للإراقة أو التخليل، وعلى حمل الميتة لرميها فغلب التحليل على التحريم.
ووجود الشخص في أوروبا حاجة غالبا لا ضرورة، ومبنى الحاجة على التوسع فيما يسع الإنسان تركه.
وينبغي التنبيه إلى أن الإسراف في استعمال مبدأ الضرورة والحاجة يفرغ المقاصد ووسائلها من معنى الامتثال والاجتناب المهيمنين على الدين. وفي فتاوى ابن تيمية أهل المدينة وفقهاء الحديث مانعون من الربا منعا محكما مراعين مقصد الشريعة وأصولها وقولهم في ذلك هو الذي يؤثر مثله عن الصحابة وتدل عليه معاني الكتاب والسنة .
وفي إيجارات المدونة قال مالك: ما أحل الله أوسع وأطيب من عمل الخمر وحفظها.
وليس الحلال مفقودا ولا الطريق إليه مسدودا، وإذا صدقت النية يسر الله الأمر.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات