الفتوى رقم: 2014/0086م: في حكم بعض المعاملات المصرفية
السؤال: هل يجوز بيع بطاقات التزويد للبنك من أجل توظيفها في المرابحة ؟ وعلى افتراض الجواز هل يشترط أن يستلمها البنك قبل إعطائها للزبون؟ وهل يجوز لبائعها الأصلي شراؤها من أصحابها بسعر يختلف عن الأول؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛
وبعد: فإن بيع بطاقات التزويد للبنوك من أجل توظيفها في بيع المرابحة المشروع جائز لا حرج فيه، وكذا يجوز للبنك بيعها للزبون لكن بعد قبضها، لأن مذهب الشافعي الذي اعتمدت عليه المصارف الإسلامية في هذا النوع من العمليات يمنع بيع كل شيء قبل قبضه، فإذا باعها المصرف قبل قبضها كان ذلك ممنوعا على مذهب مالك لكونه من العينة الممنوعة، وعلى مذهب الشافعي للبيع قبل القبض.
وبالنسبة لشراء البائع لها من الزبون فإنه أمر سائغ شرعا لا حرج فيه إذا ما تمت مراعاة الشروط الشرعية وانتفت الموانع، لأنه بيع مؤتنف لا علاقة له بالبيع الأول، لأن الزبون البائع لم يكن طرفا في الصفقة الأولى حتى يتوهم دخول هذا البيع ضمن بيوع الآجال، هذا بالإضافة إلى أن البيع الأول كان على الحلول.
والله الموفق.