آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 068/ 2014م: في حكم جمع مشتركتي الوقت للضرورة

السـؤال:ما حكم جمع مشتركتي الوقت لغير ضرورة؟وهل يسوغ لمن يؤثر على صحته تكرار الطهارة المائية، وهو كثير التبول الجمع بين الصلاتين؟وهل يمكن تأخير الأولى من مشتركتي الوقت إلى آخر وقتها المختار حتى تصلى بعدها الأخرى في أول وقتها بوضوء واحد بالنسبة لمن لا يستطيع أن ينتظر بوضوئه وقتا أطول؟وما هو الوقت المختار لكل من مشتركتي الوقت؟
الجـواب:الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه؛
وبعد: فإن الوقت الشرعي هو الزمن المحدد شرعا لإيقاع العبادة فيه لمصلحة يعلمها الشارع، قال في المراقي:

والوقت ما قدره شرعا من زمن مضيقا موسعا

وهذا الوقت منه مختار، ومنه ضروري أي يختص بأرباب الضرورات، أما المختار فالمكلف مخير في إيقاع الصلاة في أي جزء منه شاء إن كان متسعا، فإن كان مضيقا بأن كان لا يسع إلا الصلاة تعين فعلها فيه، وقد يقع الاشتراك بين صلاتين في هذا الوقت بمفهومه الأوسع، ومعني الاشتراكأن كلا من الصلاتين إذا فعلت داخل الوقت الذي وقع فيه الاشتراك تكون أداء، وذلك مما اختصت به الظهران والعشاءان، لوقوع الاشتراك ما بين الأولى والثانية في الضروري، إضافة إلى ما قد يقع من اشتراك بين ضروري الأولى ومختار الثانية، من هنا أمكن تسميتهما مشتركتي الوقت،واختصتا بجواز الجمع بينهما غير أن هذا الجمع قد يكون حقيقيا، وقد يكون صوريا، فالحقيقي لا بد له من سبب من سفر أو مطر أو نسك ولا يجوز لغير سبب، ومعنى كونه حقيقيا أن تصلى إحدى الصلاتين في وقت الأخرى الاختياري، فإن قدمت الثانية قبل وقتها كان جمع تقديم، وإن أخرت الأولى لوقت الثانية كان جمع تأخير، أما الجمع الصوري فيعني أن تصلى الأولى آخر وقتها بحيث يكون الفراغ منها عند مبدأ وقت الثانية لتصلى الثانية متصلة بها، فلم تفعل أي منهما خارج وقتها وإنما جمعتا صورة فقط، وهذا الجمع جائز ولو لم تكن ضرورة، وهو فرصة يمكن أن يستغلها كثير التبول الذي يشق عليه تكرار الطهارة لأنه كالمبطون قال خليل:"وكالمبطون وللصحيح فعله" .
والوقت الاختياري للظهرين يبدأ بالنسبة للأولى منهما من الزوال، ويستمر إلى منتهى القامة الأولى بحيث يصير ظل كل شيء مثله، ومن بداية القامة الثانية يبدأ مختار الثانية وينتهي بانتهاء القامة الثانية بحيث يصير ظل كل شيء مثليه، وقد ذكر الفقهاء أنهما تشتركان في الاختياري بقدر ما تصلى إحداهما واختلفوا هل هذا الاشتراك في آخر مختار الأولى أو أول مختار الثانية، وإلي هذا أشار خليل بقوله :"الوقت المختار للظهر من زوال الشمس لآخر القامة وهو أول وقت العصر للاصفرار واشتركا بقدر إحداهما وهل في آخر القامة الأولي أو أول الثانية خلاف" .
وبالنسبة للعشاءين يد خل مختار الأولي بغروب الشمس وينتهي لمقدار ما تصلي فيه بعد تحصيل شروطها علي مشهور المذهب من تضييقه، أوإلي مغيب الشفق علي رأي من يراه موسعا ويبدأ مختار العشاء من مغيب حمرة الشفق إلي ذهاب الثلث الأول من الليل. قال في المختصر:"وللمغرب من غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها وللعشاء من مغيب حمرة الشفق للثلث الأول" .
وخلاصة القول إن الجمع الصوري جائز لكل أحد، وغاية ما فيه أن يفوت صاحبه فضيلة أول الوقت بالنسبة للأولى، وأما جمع التقديم أوالتأخير فلا يفعل إلا لعذر من الأعذار التي دل الدليل على جوازه لها كالسفر والمطر ونحو ذلك مما هو معروف عند العلماء، وليس منها تأثير تكرار الطهارة على الصحة، ولا كثرة التبول، فصاحب ذلك يصلي كل صلاة في وقتها المختار بالطهارة المائية إن أمكنت، وإلا فبالتيمم إن كان له عذر، وليس المتوضئ بأطهر من المتيمم ولا أتم منه صلاة.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات