آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 2014/137م: في بعض مسائل الطلاق

السؤال: شخص مصاب بمرض يسمى عندنا بـ "المَجَبْنَ"، وهذا المرض عندما يأتيني يؤثر على قلبي وتفكيري وتصرفي حتى أذهب إلى من يرقيني، وخلال ذلك طلقت زوجتي ثلاثة تطليقات وأنا الآن نادم على ذلك، فأرجوا منكم إن كان لديكم مخرج شرعي يمكن أن يتيح لي أن أعيد زوجتي المطلقة التي لي منها صبية محتاجون إلي، أن تفتوني به، وجزاكم الله خيرا.

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛
وبعد: فإن الأصل إلزام المكلف ما أقر به طائعا في حال انتفاء الحجر عنه، وقد أشار خليل في باب الإقرار إلى ذلك حيث قال: "باب يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره" .
وفي الحديث: " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ" ، مما يفيد أن مناط التكليف بالدرجة الأولى هو العقل.

وبناء على هذا فإن المستفتي يلزمه ما أقر به من ثلاث طلقات حتى يثبت أنه طلق في حال ذهاب عقله، ولا يصدق في دعوى ذلك حتى يثبته بالبينة.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات