الموضوع: بيع الكـزرة
السؤال: هل يجوز شراء قطعة أرضية مما يسمي عرفا" الكزرة "بقصد التوسعة والمداخلة؟
الجــــــــــواب:
وبعد فإن الكزرة بمفهومها الآن تعني : قطعة أرضية لا تقع في ملك خاص يضع مواطن عليها يده دون ترخيص من الدولة.
والمعروف فقهيا أن التحويز والإحياء في القريب من العمران فضلا عن الواقع داخلها يفتقر التملك به لإذن من الإمام قال خليل : (وافتقر لإذن إن قرب ).
ومن هنا فإن الكزرة غير مملوكة الذات لصاحبها وإن كان له حق الانتفاع بأسبقيته فيها بوضع اليد.
وبناء علي ذلك فإن المجلس يري أن الرأي الشرعي فيها ما يلي:
1ـ منع بيع ذاتها؛
2ـ جواز المعاوضة علي رفع اليد عنها.
ولها نظائر في الفقه مثل الجلسة في السوق والجزاء في الحبس، نص عليها العديد من فقهاء المالكية كالتسولي والمواق وعبد الباقي وقد أشار إلي ذلك ناظم عمليات فاس بقوله :
وهكذا الجلسة والجزاء جري علي التبقية القضاء.
والله المـــوفق
ا