السؤال: صبية توفى عنهم أبوهم فتولى كفالتهم عمهم ؛ وكانت من بينهم بنت صغيرة سهمها من الميراث 000 400 اوقية فارتأى العم استثمارها لها فى قطعة أرضية ازدادت قيمتها فيما بعد حتى وصلت 000 900 اوقية
فطلب أخوالها الذين هم فى نظره ليسوا رشداء تسليم القطعة لهم
فهل بتسليمها لهم يكون أدى ما عليه شرعا؟
الجــــــــــواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:
فإنه لا يجوز تسليم مال هذه اليتيمة للموصوفين بعدم الرشد لأنه لا يجوز للقاضي – فضلا عن غيره – تسليم أموال الأيتام لغير الرشيد المامون للزوم اعتبار الرشد في التسليم أخذا من قوله تعالى: [فإن آنستم منهم رشدا..] .
فيجب على متولي أمر اليتامى من وصي أو مقدم قاض أو غيرهما حفظ مالهم وتنميته حتى بلوغ الأشد: [ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده] ، والمراد بالتي هي أحسن حفظ المال وتثميره,والأشد:البلوغ ، فإن توفرالشرطان المعتبران: البلوغ وإيناس الرشد وجب على متولي أمر اليتيم
التسليم والإشهاد على إيناس الرشد والدفع،لقوله تعالى: [وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم>,وقوله: < فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا] .
وإنما لزم الإشهاد لأنه أنفي للتهمة وأبعد عن الخصومة,وقيل باستحبابه فقط ,وإنما منع التسليم لغير الرشيد لأنه مفسدة للمال وقد فال تعالي :<ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما>. والله أعلم.
والله المـــوفق -الآية:6 سورة النساء
1 -الآية:34 سورة الإسراء
2-محاسن التاويل ج :3-ص:30-ط:دار الكتب العلمية ,وتفسير ابن كثير ج:2-ص:128.