الفتــــوى رقم : 007/2013 024/2013 الموضوع : الامتناع عن أداء الزكاة السؤال : لي أخ جاد الله عليه بالمال لكنه لا يزكيه فما الذي يلزمني تجاهه وهل أخرج عنه الزكاة؟ الجــــــــــواب : الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على من اصطفي وبعد فإن الزكاة فرض أوجبه الله تعالى في أموال الأغنياء لصالح الفقراء بل إنها ركن ودعيمة مالية من الدعائم الخمس التي بني الإسلام عليها فيجب أداؤها طوعا إلى مستحقيها وتؤخذ من الممتنع من أدائها كرها وإن بقتال كما فعل الصديق رضي الله عنه عندما قاتل مانعي الزكاة, وقال : (والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم لقاتلتهم علي منعها) أخرجه البخاري، وإلى كونها تؤخذ من الممتنع من أدائها كرها أشار خليل بقوله : (وأخذت من الممتنع كرها وإن بقتال وأدب).
والسائل الذي ذكر أن أخاه لا يؤدي زكاة ماله عليه أن يأمره بتأديتها، ويندرج ذلك في الأمر بالمعروف والنصح لكل مسلم، ويرغبه في ذلك بما يترتب عليه من ثمار ويرهبه بما يترتب على منع الزكاة من عقوبة، فإن امتنع رفع للجهة المخولة بإلزامه بذلك أي السلطة الشرعية. ولا يخرجها عنه إذ لا تجزئ الزكاة عن مالك إلا بتوكيل أو عادة لتوقف إجزائها على النية : (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) متفق عليه، وفي المختصر : (ووجب نيتها وتفرقتها بموضع الوجوب). والله المـــوفق محمد المختار ولد امباله