الموضوع: كلمة تحتمل الردة
السؤال: من تعاطى كلاما مع نساء أمرهن بالزينة في ظل غياب أزواجهن فقلن له إن ذلك ليس شريعة فقال : ( فظم في ذي الشريعة التي عندكم ) وادعى أنه إنما أراد أن ما عندهن ليس شريعة ؟
الجــــــــــواب:
الحمد لله وكفى وصلى وسلم على من اصطفى وبعد :
فإن الردة، أعاذنا الله منها، هي كفر المسلم وخروجه عن الملة بانتهاك حرمة الله أو معظم من رسله أو ملائكته:
يرتد عن إسلامه من انتهك حرمة رسل أو إله أو ملك
وذلك إما باللفظ وإما بالفعل وشرط الفعل تضمنه لذلك وشرط اللفظ أن يكون صريحا أو مقتضيا ما قصد به الاستخفاف قال أبو المودة في مختصره : (الردة كفر المسلم بصريح, أو لفظ يقتضيه, أو فعل يتضمنه), وانطلاقا من كون اللفظ لا بد أن يكون صريحا في الردة أو مقتضيا فيها بقصد الاستخفاف فإن هذه الكلمة الواردة في السؤال لا تترتب عليها ردة ما لم يقصد المتكلم بها شريعة الله تعالى لأن هذا السب لم يتجه للشريعة وإنما اتجه لما عند النسوة مما يحسبنه شريعة , وتسميته لما عندهن شريعة من باب المشاكلة وحمل الكلام المحتمل على الردة فيه كثير من الخطورة , ومعلوم أن ما احتمل الردة من وجوه كثيرة واحتمل عدمها من وجه واحد لا يحمل عليها.
قال محمد العاقب بن ميابى في نظمه لأجوبة سيد عبد الله ولد الحاج ابراهيم:
والارتداد لا عليه يحمل لفظ له على سواه محمل
ومدخل ألفا من الملاحدة أخف من مخرج نفس واحدة
والله المـــوفق