الجواب:الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
وبعد: فإن الحلي - والمراد به ما يُتزين به من النقدين – من المنظور الفقهي يتنوع إلى أنواع متعددة يمكن حصرها من ناحية الزكاة في قسمين يندرج في كل واحد منهما عدة أنواع.
القسم الأول: ما لا زكاة فيه بالنظر إلى ما يؤول إليه لعدم النماء وتحته:
1- ما تملكه المرأة لحليتها أو حلية ابنتها التي تصلح له الآن مما يجوز لها اتخاذه.
2- ما يتخذه الرجل لحلية زوجته أو ابنته التي تصلح لاستعماله الآن.
دليله ما في الموطإ: أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها، فكانت لا تخرج من حليهن الزكاة 1.
وفيه أيضا عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة 2.
وفي الاستذكار لابن عبد البر ما لفظه: لم يختلف قول مالك وأصحابه في أن الحلي المتخذ للنساء لا زكاة فيه 3.
3- ما يملكه الرجل مما يجوز له استعماله، كخاتم الفضة وحلية المصحف والسيف.
4- الحلي المتخذ للكراء بشرط كونه مباحا لمن اتخذه لذلك، كالمرأة تكريه للنساء، ففي جامع ابن يونس ما لفظه: قال مالك: لا زكاة فيما اتخذه النساء من الحلي ليلبسنه أو ليكرينه.
5- الحلي الذي كسر فحبس لإصلاحه ففي جامع ابن يونس ما معناه: لا زكاة فيما انكسر من الحلي فيحبس لإصلاحه 4.
القسم الثاني: ما فيه الزكاة بحكم الأصالة في النقدية.
ويدخل تحته ما يلي:
1- ما يملكه الرجل أو المرأة من الحلي الذي لا يجوز له استعماله.
2- الحلي المتهشم الذي لا يمكن إصلاحه إلا بسبك جديد فتجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول بعد كسره، لأنه كالتبر، ففي جامع ابن يونس ما معناه: وأما لو تهشم حتى لا يستطاع إصلاحه إلا بسبكه فهذا يزكى كالتبر5.
3- الحلي المتخذ للكراء ممن لا يجوز له استعماله علي أصح شقي خلاف فيه.
4ـ الحلي المتخذ للعاقبة.
والله الموفق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الموطأ: رقم الحديث :586، ص: 144 شركة القدس للتوزيع والنشر
2ـ الموطأ: رقم الحديث :587، ص: 145 شركة القدس للتوزيع والنشر
3ـ الاستذكار، ج3، ص: 150، دار الكتب العلمية
4ـ جامع ابن يونس، ج2، ص: 236، دار الكتب العلمية
5ـ جامع ابن يونس، ج2، ص: 236، دار الكتب العلمية