آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 2014/0126: في حكم زكاة ما ينتج عند المزارع الذي أخذ قرضا زراعيا

الســـــــــؤال:
ما حكم زكاة ما ينتج عند المزارع الذي أخذ قرضا زراعيا، هل يزكي الكل؟ أم يزكي الباقي بعد الدين؟
الجـــــــــــــــواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
وبعد فإن المنتج الزراعي لا تسقط زكاته بالدين المترتب في ذمة صاحبه إذا كان مما تجب فيه الزكاة، ولو كان الدين ناشئا من نفقات المزرعة، وذلك لتعلق حق الزكاة بعين الحرث قبل ذمة الزارع، ولأن الزرع مال ظاهر وكل إلى الإمام أخذ حقوق الفقراء منه، ومثل الحرث جميع أنواع المال لا يسقط الدين زكاتها باستثناء العين (الذهب والفضة)، والعروض المتخذة للتجارة. قال خليل في المختصر: " ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية بدين أو فقد أو أسر وإن ساوى ما بيده ... بخلاف العين" .
قال الدسوقي: " أي لا تسقط زكاة بسبب دين على أربابها سواء كان الدين عينا بأن استقرضه أو اشترى به في الذمة، أو كان عرضا أو طعاما بأن كان سلما فيهما ".
وقال الخرشي:" لتعلق حق الزكاة بعينها" ، ولأن الحرث والماشية من الأموال الظاهرة فهي موكولة إلى الإمام لا إلى أربابها فلم تؤتمن عليها بخلاف العين فهي موكولة إلى أربابها فيقبل قولهم إن عليهم دينا كما يقبل قولهم في دفع زكاتها فكان الدين يسقط زكاتها كما يأتي .
وقال المواق: "لأن التنمية فيها موجودة بخلاف العين" .
وقال عبد الباقي:"وإنما سقطت زكاة العين دون الحرث والماشية للعمل ولأنهما أموال ظاهرة ودخل في قوله بخلاف العين عرض التجارة لأن المزكى ثمنه أو قيمته وكلاهما عين" .
وقال الدسوقي: "ويدخل فيها قيمة عروض التجارة فتسقط زكاتها بالدين مطلقا".
وقال النفراوي:"والفرق بين هذه المذكورات وبين العين أن هذه أمور ظاهرة وزكاتها موكولة إلى الساعي يأخذها قهرا، بخلاف العين فإن زكاتها موكولة إلى أمانة أربابها لخفائها فيقبل قولهم في أن عليهم دينا كما يقبل قولهم في إخراجها، وهذا توجيه لما فرق به ابن القاسم فإنه قال: "لأن السنة جاءت بإسقاط الدين لزكاة العين بخلاف غيرها". قال القرافي:" كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز يبعثون الخراص والسعاة ولا ينقصون شيئا لأجل الدين من ثمرة ولا من ماشية وكانوا يسألونهم عن الدين في العين" .
وبخصوص الدين المتحمل في مستلزمات الحرث فقد نص الفقهاء على عدم اعتباره مسقطا لزكاته، قال الحطاب: "لو كان إنما تسلف فيما أحيا به الزرع والثمرة وقوي به على المعدن والركاز لم يسقط ذلك عنه شيئا من ذلك، نقله ابن يونس، والله أعلم".
وقال النفراوي: "وظاهره كالمصنف، ولو استدان الدين لإحياء الزرع أو الماشية أو استعان به على إخراج المعدن وهو كذلك إذ لم يقيده أحد فيما نعلم ".
وقال اللخمي: "القياس في المساواة سقوط الزكاة لأنه فقير أو غارم وتدخل صورة الزيادة بطريق الأولى" .
ولكن التعميم في عدم سقوط زكاة الحرث بالدين وهو مشهور المذهب المفتى به عندنا .
والله المـــوفق.

بـــحــث
     
 خدمات