آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الشيخ سيدي المختار الكتني

الشيخ سيدي المختار الكنتي
1- اسمه ونسبه:
هو الشيخ سيدي المختار بن أحمد بن أبي بكر الكنتي، نسبة إلى قبيلة كنته الشهيرة، وهي إحدى القبائل العربية المنتشرة في غرب إفريقيا، ويرجع نسبها إلى عقبة بن نافع الفهري فاتح إفريقيا.- ميلاده: ولد الشيخ سيدي المختار الكنتي عام1142هـ، في مكان يدعى كثيب (أوغال)، من الأطراف الشرقية لبلاد شنقيط جنوب الصحراء الكبرى، وفي القسم المعروف "بأزواد"، ويتبع إداريا لجمهورية مالي.
3- نشأته: ولد الشيخ سيدي المختار في بيئة صحراوية على الطريقة التقليدية لأهل البدو ، في وسط ثقافي رفيع المستوى، فقد كانت أسرته وأجداده على جانب كبير من العلم والصلاح والتقوى، وكانت علامات النبوغ بادية عليه منذ الصغر.
4- طلبه للعلم: درس الشيخ رحمه الله – وهو صغير السن- القرآن الكريم على أخيه الأكبر ، وعلى جده لأمه. وبعد حفظه القرآن تاقت نفسه إلى الرحلة في طلب العلم كعادة الشناقطة، فترك أهله وتعلم في محاظر قريبة من أهله المتون الفقهية المداولة في المحاضر الشنقيطية ، ثم اشتاق إلى المزيد فانتقل إلى حاضرة تونبكتو، فوجدها في مرحلة من الاضطراب والخلو من العلم، فأخذ في التجوال والبحث، إلى أن وصل إلى المربي الكبير عالم عصره الشيخ سيدي عالي ولد النجيب، وعنه أخذ جميع مروياته في التفسير والحديث والفقه والأصول والنحو والبلاغة.
5- مؤلفاته: ألف الشيخ سيدي المختار الكنتي رحمه الله أكثر من ثلاثمائة كتاب عرف منها قرابة الثمانين في التفسير واللغة والفقه والتربية والتزكية.
6- تلامذته: أخذ عن الشيخ كثير من الطلاب والمريدين ومن أشهر من نقل عنه ، وعن ابنه الشيخ سيدي محمد والشيخ سيدي بن المختار بن الهيبه، والشيخ سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم، والشيخ المصطفى بن العربي و الشيخ القاضي بن الحاج الإديجبي والشيخ سيدي محمد بن اعويسي وغيرهم كثير ممن يصعب حصرهم.
7- وفاته: توفي رحمه الله يوم الأربعاء الخامس من شهر جمادى الأولى1226هـ ، عن عمر ناهز الرابعة والثمانين ، حفل بالتعليم والتربية والتأليف، ودفن في مكان يدعى " بولنوار" شمال جمهورية مالي ، وشرق موريتانيا رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
8- فتاواه: من أهم فتاوى الشيخ سيدي المختار الكنتي فتاواه المسماة "الأجوبة المهمة"، وتتضمن فتاوى متنوعة ومتعددة حول مختلف المسائل المطروحة في المعاملات والتربية، والعلاقة بين التصوف والعلوم الشرعية.

من فتاوى الشيخ سيد المختار الكنتي في مبحث ملك الزكاة :
سئل رحمه الله : ما حكم الذي يغيب فيقول لرب المال أعط وكيلي زكاتك؟
فأجاب : " إني لا أرى لذلك بأسا حيث كان الموكل مصرفا ولم يحاب عليها ولم يؤد ذلك حيث كان الموكل مصرفا ولم يحاب عليها ولم يؤد ذلك إلى حرمان فقراء المحل. لأن عمل السلف مضى على ذلك إذ منه تولية رسول الله صلى الله عليه وسلم الجباة والعمال على أخذها من الآفاق ونقلها إليه بالمدينة كذلك إلى هلم جرا. لكنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر عماله بإعطاء فقراء المحل ما يسد فاقتهم ثم يأتونه بما فضل.
ولأن الزكاة نوع من أنواع الفيء الذي عيّنه الشارع لمصالح العامة إلا أن الله تعالى خص الزكاة بالحول وتعيين مصارفها وتخصيصها بالأنواع الثمانية المذكورة في القرآن الكريم. فيشمل قوله تعالى : " والعاملين عليها" ، وقوله تعالى : " وفي سبيل الله"، كل من قام بمصلحة عامة وتعلقت به مؤونات الإسلام عامة. لأن مالكا رضي الله عنه لما سئل عن حد الغنى المانع من الزكاة قال إن ذلك موكل إلى أحوال الناس ومؤوناتهم. فإن من الناس من لا يغنيه الكثير لثقل مؤونته وكثرة عياله. ومن الناس من يغنيه القليل لخفة مؤونته وقلة عياله.
وأما توكيله لرب المال فإنه غير جائز. لأنه يكون حينئذ من باب تأخير الزكاة المنهي عنه المخالف لما كان عليه عمل السلف الصالح.
قال عليه الصلاة والسلام : " ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكته ". أخرجها الطبراني وابن ماجه وغيرهما. وحكي أن السلف الصالح كانوا يقدمون الزكاة عند إخراجها فلا يؤخرونها عن ذلك الوقت من العام القابل.
وسئل رحمه الله عن إعطاء الزكاة لمن تسد عن رب المال صلته أو لا يرضيه عنه إلا إعطاؤها له؟ فأجاب أن ذلك ممنوع لأنه لا يحل أن تكون مالا ولا وقاية لمال. وأما من لا يرضيه عنه إلا إعطاؤها من أجنبي أو قريب ، فإنه ينظر في ذلك إلى حاله، فإن كان مصرفا أعطيت له ، أرضاه ذلك أو أسخطه. بشرط أن لا يكون ذلك في مقابلة رضاه أو طلب رضاه أو مخافة سخطه. فإن ذلك يخل بثوابها وقبولها وإن كان مصرفا. لأنها فرض الله وحقه من المال فلا يحل لك أن تطلب بإعطائها غرضا زائدا على ذلك. فإنما الأعمال بالنيات.

بـــحــث
     
 خدمات