آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم 2014/0065م: في حكم الحَبس أو السجن

السؤال: ما هو الحَبس المشروع؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وعلى آله وصحبه؛
وبعد: فإن مفهوم الحبس يعني: حجز الشخص في مكان ومنعه من التصرف خارجه، أو هو: تقييد الحرية والمنع من مباشرة النشاطات الاجتماعية والمهنية.
وهو عقوبة تندرج ضمن العقوبات التعزيرية الموكلة إلى نظر السلطة، وقد رخص فيه الشرع اعتبارا للمصلحة لما يحقق من بث الأمن والطمأنينة في النفوس من جهة، وحفظ النفوس من التعرض للانتقام من جهة أخرى، ولما فيه من ممارسة الضغط النفسي والمعنوي الذي قد يمثل عامل ردع من جهة، ويبعث علي استخراج الحقوق والواجبات من جهة أخري، كما أنه قد يتيح فرصة المراجعة وإعادة تأهيل الشخصية من جديد.
هذا بالإضافة إلى ما ثبت في السنة من قوله صلى الله عليه وسلم: (لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته) ، فسر هذه العقوبة بالحبس ابن المبارك وسفيان الثوري وغيرهم .
وقد استقرأ الفقهاء مجموعة من الحالات التي يشرع فيها الحبس لتحقيق مصلحة أو درء مفسدة فحصرها القرافي في ثمانية، ونص كلامه: "المشروع من الحبس ثمانية أقسام":
الأول: يحبس الجاني بغيبة المجني عليه حفظا لمحل القصاص؛
الثاني: يحبس الآبق سنة حفظا للملكية رجاء أن يعرف ربه؛
الثالث: يحبس الممتنع عن دفع الحق إلجاء إليه؛
الرابع: يحبس من أشكل أمره في العسر و اليسر اختبارا لحاله فإذا ظهر حاله حكم بموجبه عسرا أو يسرا؛
الخامس: الحبس للجاني تعزيرا أو ردعا عن معاصي الله تعالى؛
السادس: يحبس من امتنع من التصرف الواجب الذي لا تدخله النيابة كحبس من أسلم على أختين أو عشر نسوة أو امرأة وابنتها وامتنع من التعيين؛
السابع: من أقر بمجهول عين أو في الذمة وامتنع من تعيينه فيحبس حتى يعينهما فيقول العين هو هذا الثوب أو هذه الدابة ونحوهما أو الشيء الذي أقررت به هو دينار في ذمتي؛
الثامن: يحبس الممتنع في حق الله تعالى الذي لا تدخله النيابة كالصوم عند الشافعية وعندنا يقتل كالصلاة .
وما عدا هذه الثمانية لا يجوز الحبس فيه ولا يجوز الحبس في الحق إذا تمكن الحاكم من استيفائه فإن امتنع من دفع الدين ونحن نعرف ماله أخذنا منه مقدار الدين ولا يجوز لنا حبسه.
وذكر ابن فرحون في تبصرته هذه الأقسام الثمانية التي ذكر القرافي وزاد عليها قسمين فقال: ويزاد على ما ذكره:
قسم تاسع وهو حبس المتداعى فيه؛
وقسم عاشر وهو من يحبس اختبارا لما ينسب إليه من السرقة والفساد .
وهذا صريح في أنه لم يعتبر حصر القرافي في ثمانية، وذلك وجيه لأن حصر الصور غير ممكن لكون الحبس إنما شرع أصلا لتحقيق المصالح ودرء المفاسد فلا مانع من أن تضاف إلى هذه المذكورات أي حالة أخرى اقتضى النظر المصلحي فيها حبس الشخص وإيقاف حريته.
ملاحظة:
في المعيار لأحمد بن خالد الونشريسي من جواب للإمام القابسي: أن الإمام أحمد حمديس قال: إنه لا يشرع حبس الصبيان في السجن وإنما يحبسون عند آبائهم وصوب الفاسي ما قاله .
والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات