آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الكصري بن محمد بن المختار بن عثمان بن الكصري

الكصري بن محمد بن المختار بن عثمان بن الكصري، فقيه ممن علا كعبهم في النوازل، وقاض مشهور من قبيلة إديلب (أهل بويحي) أخذ عن الطالب البشير بن الحاج الهادى.
أسس محظرة كبيرة انتفع بها كثير من الناس وقد وصفه المحجوبي صاحب كتاب" منح الرب الغفور في ذكر ما أهمل صاحب فتح الشكور" بأنه "غرة أهل عصره في التعليم"، كما قال عنه باب بن أحمد بيبه العلوي:" والقصري من أفقه أهل هذا القرن أعني القرن الثالث عشر".
وقد أخذ عنه الكثيرون، ومن أشهرهم صالح بن عبد الوهاب،ومحمَّد البشير بن الحاج الهادى.. مارس القضاء والإفتاء بمدينة النعمه، ألف من المؤلفات:"فتح الجليل" وهو شرح جيد لمختصر خليل. كما ألف وجمع نوازل فقهية ضخمة ، أصبحت مرجعا للمفتين في المنطقة، وشرح باب الفرائض من مختصر خليل.
توفي الشيخ الكصري بن محمد بن المختار رحمه الله تعالى سنة1235هـ، موافق1820م.
من فتاويه:
"سئل الكصري بن محمد بن المختار بن عثمان الإديلبي عن حكم رحاب المسجد وطرقه وأفنيته المتصلة به؛ هل حكمها حكم المسجد في جميع أحكامه، من منع الجنب دخولها ومكثه فيها، ومنع الصلاة فيها بعد الإقامة، وكراهتها قبل صلاة الإمام، وبعدها فيها، أو هي كالمسجد في صحة الجمعة فيها لا في جميع أحكامه؟ وهل ما قاله بعض شراح خليل عند قوله:" وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد تركها" وقوله: " ولا تبدأ صلاة بعد الإقامة" أن رحابه وطرقه وأفنيته المتصلة به كالمسجد، مخالف لقول البناني عند قوله "ولا تبدأ صلاة بعد الإقامة" أنه خاص بالمسجد. ابن حبيب: "والنهي عن الصلاتين إنما هو بالمسجد"، إلى آخر جوابه، ليس لها حكم المسجد بالنسبة للجنب لجواز من ورد منها، ومكثه فيها. ففي الخرشي عند قول الشيخ خليل عاطفا على المنع:" ودخل"، إلخ، مانصه: " وسطحه وصحنه حكمها حكمه. وأما بناءه فلا. وإنما منع الشيوخ صلاة الفجر في فنائه والإمام يصلي وكذا انتظار الجنازة لقربه منه لا لأنه منه"، وفي الخرشي عند قول الشيخ خليل:" وخارجه ركعها" ما نصه:" قال في إكمال الإكمال قلت الفناء ما يلي الجدار من الشارع النافذ المتسع، فلا فناء للشارع الضيق لأنه لا يفضل منه شيء للمارة، وكذلك لا فناء لغير النافذ،" ولما كان للأفنية حكم جاز للجنب أن يمر بفناء الجامع. وأما بالنسبة للصلاة فلها حكم المسجد أي من كونها لا يجوز لفذ ولا لجماعة ابتداء صلاة فيها لأنفسهما بعد الشروع في الإقامة بالمسجد لإمام راتب. ففي علي الأجهوري ما نصه:" تنبيه قوله : ولا تبدأ صلاة بعد الإقامة ،إلخ، أي في المسجد وأفنيته التي تصلى فيها الجمعة، ذكره الحطاب عن ابن رشد"، إلى أن قال: " الباجي: رحاب المسجد الممنوع فيها الفجر مثله". ونحو هذا في غير واحد من شروحه أعرضت عن ذكره خشية الإطالة. ويكره الجمع فيها قبل الإمام وبعده لوجود العلل بالجمع فيها التي كره الجمع بالمسجد لأجلها من التساهل والتهاون بالصلاة، وتفريق الجماعة وقلَّتها إلى غير ذلك مما هو معروف ومذكور في محاله أعرضت عن ذكره خشية الإطالة. وأيضا تنصيص أئمتنا على منع ابتداء صلاة فيها بعد الشروع في الإقامة في المسجد، ولم يفرقوا بينها وبين المسجد في ذلك المنع، فجعلوهما سيان فيه، يدل على أنهما سيان في كراهة ذلك الجمع. والله تعالى أعلم.

بـــحــث
     
 خدمات