آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 119/ 2014م: في حكم انتفاء الرجل من حمل زوجته

السؤال: ما الحكم في شأن ذات حمل ادعى زوجها أن الحمل ليس منه، وبعد نظر طبيب متخصص للتأكد من الأمر ذكر الطبيب أن الحمل من هذا الزوج، عند ذلك أظهر الزوج الندم واعتذر وسأل الستر والمسامحة؛ لكن الزوجة رفضت أن تسامحه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله؛
وبعد: فإن انتفاء الرجل من حمل زوجته أحد أسباب اللعان إذا توفرت له الشروط التالية:
1- الاعتماد على استبراء لم يطأ بعده؛
2- ألا يطأ بعد العلم به؛
3- ألا يؤخر القيام بذلك بعد حصول العلم دون عذر.
ومتى اختل أحد هذه الشروط امتنع اللعان وحُدَّ الزوج حد القذف عند قيام الزوجة بذلك.
ومثل ذلك رجوعه عن النفي، لأنه أكذب نفسه فهو اعتراف ضمني بقذفها.
قال ابن جزي:(الثَّانِي) - يعني من أسباب اللعان - نفي الحمل بشرط أن يدعي أنه لم يطأها لأمد يلحق به ويشترط أن يدعي الاستبراء بحيضة واحدة وقال ابن
الماشجون ثَلَاث حيض.
وقال في إرشاد السالك: ويشترط للنفي الاستبراء وعدم الوطء بعده فإن وطئ بعده حُدَّ للقذف .
وقال في منح الجليل(وإن وطئ) الزوج الذي قذف زوجته بنفي الحمل بعد علمه بوضعها أو حملها امتنع لعانه (أو أخر) بفتحات مثقلا الزوج الذي قذف زوجته به والمفعول محذوف أي لعانه (بعد علمه بوضع أو حمل) من زوجته تنازع فيه وطئ وأخر (بلا عذر) يوما كما في المدونة (امتنع) لعانه في الصور الأربع ولحق به الولد وبقيت له زوجة مسلمة كانت أو كتابية، وحُدَّ لقذف الحرة .
وقال ابن جزي :إن أكذب الملاعن نَفسه قبل لعان الْمَرْأَة حُدَّ .
وبناء على ما سبق فإن السائلة المذكورة لها الحق في المطالبة بحد القذف إذا ثبت ما ادعته من رجوع الزوج على افتراض توفر شروط انتفائه من الحمل، لكن لا يصح ذلك ولا يتم إلا أمام القاضي، لأن إقامة الحدود من اختصاص القضاة.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات