الفتوى رقم:121/ 2014م: في حكم ملكية قطعة أرضية مشتركة مع أخرى في رخصة التمليك
السؤال:
من ملك قطعة أرض بنحو شراء وهي مشتركة مع أخرى في رخصة التمليك وتكلف تكاليف كثيرة من أجل توثيقها بعد أن أخبره الفنيون والسلطات المعنية أن الرخصة التي بحوزته عديمة الجدوى ولم تدفع عنها أي رسوم للخزينة، فبذل جهودا مضنية لتسديد الجزء الذي يخصه فقال له المعنيون إنهم لا يقبلون التجزئة ولكن عليه أن يدفع عن الجميع فيملكه فقبل، ومع هذا كله فإنه لم يجد من اسمه على القطعة الأخرى المشتركة مع قطعته ولا يعرفه، هل هذا الشخص يملك القطعتين معا أم لا؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله؛
وبعد: فإن هذا الجزء الذي لم يوجد صاحبه يبقى على ملكه حتى يوجد، فيدفع لك ما دفعت عنه، أو تمنح لك ممن له صلاحية منحها بالكتابة لا بالقول، لأن منح الأرض لا يتم بالقول.