آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
ذاكرة الفتوى الموريتانية: الشيخ انبوي أعمر بن الإمام الولاتي

الشيخ انبوي أعمر بن الإمام عمر ممُّ بن محمد بن أبي بكر الولاتي ، فقيه ولغوي وشاعر من قبيلة لمحاجيب (تابرات). له من المؤلفات شرح لفريدة السيوطي سماه " الغنيمة العتيدة في حل ألفاظ الفريدة" وشرح على ألفية ابن مالك سماه "عدة السالك على خلاصة ابن مالك"، وله كتاب "البرد القشيب على كتب المشيب"، و"ديوان السعادة في مدح صاحب السيادة"، و"المنائح الصمدية في المدائح الأحمدية، و" نزهة الألباب في علم الحساب، و" نزهة الجلاس في مدح خير الناس" ، وشرح على سلم الأخضري، وأجوبة فقهية، وأجوبة عن أسئلة أحميدتي بن الطالب محمود الإيدوعيشي، وشرح منظومة سيدي محمد بن أحمد لسود في العقائد، ومنظومة العقلية البهية في النحو.
وله جملة من الأنظام والمؤلفات في مواضع أخرى مختلفة.

توفي الشيخ انبوي أعمر عام 1260 هـ موافق 1843م
من فتاوى الشيخ انبوي: سئل انبوي اعمر بن الإمام محمد عبد الله المحجوبي عن من بيده عروض كالملح مثلا يريد أن يشتري منها نفقة، ويعلم أنها لها فضلة في الغالب، ولا يضبط قدرها لاختلاف البيع، بل يمكن أن لاتساوي غير النفقة. والحاصل أنه لا يقدر أن يميز ما للتجر وما للنفقة، وربما أبضع ذلك مع غيره فتولى البيع. فبينوا لنا جزاكم الله خيرا كيفية زكاة ذلك إن نض لربه شيء، وابتداء حوله؟
فأجاب: " الجواب – والعلم عند الله تعالى - وهو الموفق للصواب بمنه - أن الذي يظهر استقباله حول العين إن نضت به لعدم توفر شروط زكاة العرض المذكورة في المختصر في هذه العروض المسؤول عنها، وهي أحروية من العروض التي سئل عنها بن الأعمش فأجاب بعدم لزوم الزكاة فيها، فانظر المسألة وجوابها في نوازله، وقال في آخر كلامه" وإن باعها بعين استقبل بها حولا من يوم قبضه" انظر نوازله.
والأصل في العروض عدم الزكاة ولايوجبها فيه إلا حصول الشروط المذكورة في كتب الفقهاء. وإنما الأصل في العرض القنية، ولذلك ينتقل إليها طرد النية. خليل: "وهما للقنية بالنية"، الشبرخيتي: "على المشهور لأن النية سبب ضعيف تنقل للأصل بمجردها، ولاتنقل عنه، والأصل في العروض عدم الزكاة". وقال عند قول خليل "لا بلا نية"، "أصلا فلا زكاة لأن الأصل القنية" انتهى. وهذه العروض المسؤول عنها تقدمت فيها نية القنية كما يظهر في فحوى السؤال، ونية التجر فيها مترددة لتوقفها على الفضلة، وقد لا يفضل منها شيء عن النفقة، فكأنها للقنية فقط، إذ لاجزم بما يفضل حتى يتجر به بقصد الربح، فإذا فضل شيء وبيع بعين استقبل بها لأنها تجددت عن عرض مقتنى، والتجدد عن ذلك فائدة كما في المختصر، ولو كانت العروض في النازلة متمحضة للتجارة لزكي منها ما ينض عنها لحول أصلها، وهذا ما يظهر للذهن الفاتر والفهم القاصر. وكتبه قلم الاستعجال بيد المجيب عمر المعروف بانبوي بن الإمام، إن كان صوابا فمن الله ، وإلا فمن محله."

بـــحــث
     
 خدمات