الفتــــوى رقم 0052/2014
047/2013
الســـــــــؤال: رجل عنده عدد من البقر80 وقبل حلول الحول فقدت بقرة، ما الحكم؟
الجــــــــــــــواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد فإن المعتبر في وجوب الزكاة ما هو موجود عند مرور الحول، فلا يجب على المالك أن يزكي ماله إلا ما تحقق من سلامته وقت مرور الحول، وعليه فإن مالك الثمانين التي ضلت منها بقرة يزكي الأربعين التامة الآن بمسنة لوجود سبب المسنة (الأربعين المحققة) وينتظر بالناقصة التحقق من سلامة الضالة وقت مرور الحول لتردد السبب بين أمرين، هل هو الثلاثون الموجودة حالا، أم الأربعون المحتملة بوجود الضالة، فإن تحقق سلامتها لزمته مسنة أخرى، وإلا أخرج تبيعا عن ثلاثين ، ولا شيء في الوقص فوقها .