آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم 262:/ 2017م: في حكم جعل المصحف صداقا أو جزءا من الصداق

السؤال: هل يجوز جعل المصحف صداقا أو جزءا من الصداق؟
الجـواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
أما بعد: فمن المعلوم عند الفقهاء أن كل ما يجوز بيعه يجوز أن يكون مَهْرًا، وعلى ذلك درج خليل بقوله: "الصداق كالثمن" ، فيجوز جعل كل طاهر معلوم منتفع به مقدور على تسليمه يباح ملكه وبيعه صداقا .
وقد وقع الخلاف بين أهل العلم في جواز بيع المصحف؛ فمنهم من ذهب إلى المنع كأحمد بن حنبل ، ومنهم من حمل المنع على الكراهة كالشافعي، وقد أشار العلامة سيدي عبد الله إلى ذلك الخلاف في مقدمته لكتابه على مصطلح الحديث المعروف بـ"طلعة الأنوار" عند ذكره لما يفترق فيه القرآن والحديث فقال:
ومنع بيعه لدى ابن حنبل ؞ لدى ابن شافع جلي
والمشهور جواز بيعه لغير الكافر، وعليه فإذا اتفق الطرفان على جعل المصحف مهرا أو جزءا من المهر فلا بأس بذلك إذا كان المهر لمسلمة، أما الكتابية فلا يجوز أن يجعل المصحف مهرًا لها، قال خليل في مختصره: "ومنع بيع مسلم ومصحف وصغير لكافر" .

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات