الفتوى رقم 262:/ 2017م: في حكم جعل المصحف صداقا أو جزءا من الصداق
السؤال: هل يجوز جعل المصحف صداقا أو جزءا من الصداق؟
الجـواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
أما بعد: فمن المعلوم عند الفقهاء أن كل ما يجوز بيعه يجوز أن يكون مَهْرًا، وعلى ذلك درج خليل بقوله: "الصداق كالثمن" ، فيجوز جعل كل طاهر معلوم منتفع به مقدور على تسليمه يباح ملكه وبيعه صداقا .
وقد وقع الخلاف بين أهل العلم في جواز بيع المصحف؛ فمنهم من ذهب إلى المنع كأحمد بن حنبل ، ومنهم من حمل المنع على الكراهة كالشافعي، وقد أشار العلامة سيدي عبد الله إلى ذلك الخلاف في مقدمته لكتابه على مصطلح الحديث المعروف بـ"طلعة الأنوار" عند ذكره لما يفترق فيه القرآن والحديث فقال:
ومنع بيعه لدى ابن حنبل ؞ لدى ابن شافع جلي
والمشهور جواز بيعه لغير الكافر، وعليه فإذا اتفق الطرفان على جعل المصحف مهرا أو جزءا من المهر فلا بأس بذلك إذا كان المهر لمسلمة، أما الكتابية فلا يجوز أن يجعل المصحف مهرًا لها، قال خليل في مختصره: "ومنع بيع مسلم ومصحف وصغير لكافر" .