آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 312/ 2018م: في حكم عفو ولي القصر عن نصيبهم من دية الحوادث.

السـؤال:ملخص الاستفتاء:
يتعلق بحادث سير راحت ضحيته سيدة ولها أب وأم وزوج وأبناء قصر وقت الحادث وقد عفا الزوج وقت الحادث دون استثناء الأبناء وبعد ما يقارب السنة تراجع الأب عن عدم استثناء الأبناء في العفو وطالب بنصيبهم من الدية متعللا بعدم قدرته على التعويض لهم كما اشترط الدية الشرعية خلافا لما جرى به العرف من التصالح على دية الخطأ ـ حسب تعبيره ـ وقال : إنه يترتب على هذا ضرر بالغ لأصحاب الحقوق وورثة ضحايا الحوادث لحرمانهم من وجود مبلغ معتبر جاهز يمكن استثماره لمصلحة الورثة القصر دون إحالتهم إلى أفراد عاقلة قد لا يتوفر كل أفرادها على المطلوب منهم وقد لا يوجد من يتحمل الدية من أفراد العاقلة ويود السائل توضيح حق هذا الشخص في عزل بطن من بطون العاقلة فيلزمه بدية الخطأ دون باقي البطون الأخرى.

الجواب:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد: فإن الإجابة على هذا السؤال سوف يقتصر فيها على ما يتعلق بحق الأبناء الصغار من الدية الشرعية وأما البالغون فلا حاجة إلى بيان حقوقهم لأن لهم الأهلية الشرعية الكاملة في التصرف في منا بهم من الدية وتصرفاتهم في ذلك ماضية مؤاخذون بها لقول خليل :( يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره لأهل لم يكذبه ولم يتهم ) أما بخصوص الأبناء الصغار الذين لم يبلغوا الحلم فإن حقهم في الدية ثابت لا يمكن لأبيهم إسقاطه إلا إذا تبرع بدفع قدر نصيبهم من الدية الشرعية من ماله الخاص، وكان موسرا غير عديم، لأن المعدم ليست له قدرة على دفع حقوقهم والاتكال على ضمان العديم فيه ضرب من التفريط في حقوق الصغار،إذ لا فرق بين المعدوم حساً والممنوع شرعاً. كما نص عليه في عقد الجواهر الثمينة قال خليل في مختصره متبوعا بكلام عليش في منح الجليل : (ولا يعفو) الولي مجانا عن جان على محجوره أو على وليه عمدا أو خطأ إلا أن يعوض المحجور عليه من ماله نظير ما فوته. بعفوه قاله في المدونة وأما اشتراط ولي الصغار أن تكون العبرة بالدية الشرعية فإن له ذلك بل لا عبرة إلا بالدية الشرعية بلا خلاف ولا يمكن اعتبار غيرها إلا أنه إذا تعذرت لسبب من الأسباب واقتضت مصلحة الأبناء الصلح على أقل منها جاز للولي الصلح عن الصغار بما اقتضته تلك المصلحة طبقا لما تقرر في المذهب. قال خليل متبوعا بكلام شارحه محمد الخرشي : وَلَا يَعْفُو (ش) ، أَيْ: لَيْسَ لِوَلِيِّ الصَّغِيرِ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ الْجَانِي لَا فِي عَمْدٍ، وَلَا فِي خَطَأٍ نَعَمْ إنْ دَفَعَ الدِّيَةَ، أَوْ غَيْرَهَا مِنْ مَالِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ وَبِعِبَارَةٍ، وَلَا يَعْفُو أَيْ مَجَّانًا، أَوْ بِأَقَلَّ مِنْ الدِّيَةِ إلَّا لِعُسْرٍ فَيَجُوزُ بِأَقَلَّ، أَيْ: عُسْرِ الْجَانِي وَيُحْتَمَلُ عُسْرُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ .

وقال في عقد الجواهر ويصح صلح الأب عمن يجبر من بناته، وعن صغار ذكور ولده. واختلف في سفهاء بالغيهم، وفيمن لا يجبر، ولا تملك أمرها.
وأما كون ولي الصغار يختار بعض بطون العاقلة فيقتضي منه مناب الأولاد من الدية ويترك بعض بطونها فإنه من المعلوم شرعا أن الدية تلزم العاقلة عموما ويبدأ بديوان الجاني إن كان من ذوي الدواوين فإن لم يكن من أهل الديوان يبدأ بالأقرب من عصبته فالأقرب فيَبْدَأُ بِالْعَشِيرَةِ، وَهُم الْإِخْوَةُ،ثُمَّ بِالْفَصِيلَةِ وهم أولاد العم ،ثُمَّ بِالْفَخِذِ وهم أولاد أبي الجد ،ثُمَّ بِالْبَطْنِ وهم أولاد الجد الرابع ،ثُمّ بِالْعِمَارَةِ وهم أولاد الجد الثاني عشر ،ثُمَّ بِالْقَبِيلَةِ وهم أولاد الجد الثالث عشر ،ثُمَّ بِالشَّعْبِ،وهم أولاد الجد الرابع عشر ثُمَّ أَقْرَبِ الْقَبَائِلِ وقال خليل ممزوجا بكلام الدردير (وهل حدها) أي حد العاقلة أي أقل حدها الذي لا ينقص عنه (سبعمائة، أو) أقل حدها (الزائد على الألف) زيادة بينة كعشرين رجلا (قولان) فعلى الأول لو وجد أقل من السبعمائة ولو كان فيهم كفاية كمل من غيرهم.
ومن خلال النصوص المتقدمة يتضح أن المستحق للدية مطلقا ليس له الخيار في أخذها من بطن دون بطن بل يأخذها من الأقرب فالأقرب حسب الترتيب المتقدم والله أعلم
الخلاصة :
خلاصة الفتوى: أن ولي القصر لا يمكنه أن يعفو عن نصيبهم من الدية إلا إذا دفعه هو من ماله الخاص، وله أن يصالح عنهم إذا اقتضت مصلحتهم ذلك، ولا يحق له أن يلزم بعض بطون العاقلة بمناب بطن آخر , وإنما يأخذها من جميع العاقلة حسب الترتيب الشرعي , وأما البالغون الرشداء فلهم مطلق التصرف في حقوقهم .
والله الموفق للصواب.

بـــحــث
     
 خدمات