آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 321/ 2018م: في حكم دية الخطإ بسب حوادث السير

السؤال:ملخص الاستفتاء: هل الدية المترتبة على قتل الخطأ بموجب حادث السير تكون على التأمين أم على القبيلة ؟ وهل العفو عنها يتعلق بأولياء الدم أم بالقبيلة ؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد فإنه من المعلوم شرعا أن دية الخطأ إنما تلزم عاقلة الجاني بالأصالة على النحو المبسوط في المراجع الفقهية، وأما ما تدفعه شركات التأمين لأولياء الدم فيمكن اعتباره مساعدة لعاقلة الجاني، تحسب من الدية. وأما العفو عن الدية مجانا فلا يصح إلا من المستحق لها شرعا إن كان بالغا عاقلا ماضي التصرف، وأما وجهاء القبيلة فلا عبرة بعفوهم عن دية المقتول خطأ مجانا ما لم يكونوا أولياء الدم، ويلتزموا الدية عن عاقلة الجاني لأولياء الدم وذلك كله طبقا لما تقرر في نصوص المذهب المالكي : قال ابن عرفة في مختصره : " ودية الخطأ على العاقلة منجمة في ثلاث سنين " ، وقال أيضا : " ودية الخطأ الثابتة لا باعتراف تحملها العاقلة"
وعلى ذلك نص خليل في مختصره.
وقال أبو محمد بن أبي زيد في كتابه الذب عن مذهب الإمام مالك:" والدية إنما جعلها الله للأولياء الذين ملكهم سلطان الدم، وجعلها على العاقلة تعظيما للدماء".
وقال خليل متبوعا بكلام شارحه محمد الخرشي : ( وَلَا يَعْفُو ) ، أَيْ: لَيْسَ لِوَلِيِّ الصَّغِيرِ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ الْجَانِي لَا فِي عَمْدٍ، وَلَا فِي خَطَأٍ نَعَمْ إنْ دَفَعَ الدِّيَةَ، أَوْ غَيْرَهَا مِنْ مَالِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ وَبِعِبَارَةٍ، وَلَا يَعْفُو أَيْ مَجَّانًا، أَوْ بِأَقَلَّ مِنْ الدِّيَةِ إلَّا لِعُسْرٍ فَيَجُوزُ بِأَقَلَّ، أَيْ: عُسْرِ الْجَانِي وَيُحْتَمَلُ عُسْرُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ- .

الخلاصة
خلاصة الفتوى: أن دية الخطأ إنما تلزم عاقلة الجاني، وأما ما تدفعه شركات التأمين لأولياء الدم فيمكن اعتباره مساعدة لعاقلة الجاني تحسب من الدية، وأما العفو عن الدية مجانا فلا يصح إلا من المستحق لها شرعا، إن كان بالغا عاقلا ماضي التصرف.
وأما وجهاء القبيلة فلا عبرة بعفوهم عن دية المقتول خطأ مجانا ما لم يكونوا أولياء الدم ، أو يلتزموا الدية عن عاقلة الجاني .
والله أعلم.

بـــحــث
     
 خدمات