الفتوى رقم: 2019/310م: في حكم شراء الزكاة من الفقراء
السؤال: ملخص الاستفتاء:
من دفع زكاة إبل لفقراء هل يجوز له أن يشتريها منهم نزولا عند رغبتهم ؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
أما بعد: فإن شراء الزكاة يعتبر من باب شراء الصدقة المنهي عنه وهل هو حرام أو مكروه؟ المشهور الكراهة لقول خليل في مختصره (وَكُرِهَ تَمَلُّكُ صَدَقَةٍ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ) قال الدسوقي في حاشيته ظاهره أنه يكره تنزيها وهو قول اللخمي وابن عبد السلام والتوضيح وقال الباجي وجماعة بالتحريم وارتضاه ابن عرفة لتشبيهه بأقبح شيء وهو الكلب يعود في قيئه ولما «أراد عمر شراء فرس تصدق بها نهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال له لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب في قيئه » وقول اللخمي إنه مثل بغير مكلف فلا يتعلق به حرمة شنع عليه ابن عرفة وقال إنه ليس القصد التشبيه بالكلب من حيث عدم تكليفه بل الذم وزيادة التنفير والذم على الفعل والتنفير عنه يدل على حرمته اهـ بن وقوله: تملك صدقته أي سواء كانت واجبة كالزكاة والمنذورة، أو كانت مندوبة.
الخلاصة:
خلاصة الفتوى : أن شراء الزكاة من الفقراء بعد دفعها لهم فيه خلاف هل هو مكروه أو حرام والمشهور الكراهة.