الفتوى رقم: 208/ 2016م: في بعض حالات لزوم الطلاق البائن
السؤال: رجل في حال غضب قال لزوجته: (والله العظيم الكريم إن تجاوزت عتبة هذه الدار من غير علمي لتحرمن علي)، ولم يكن قاصدا التحريم بل الردع لها عن الخروج، وبعد ذلك بأسبوع خرجت ناسية، علما بأني رجعت عن اليمين ليقيني أنها ستخرج من غير قصدها.
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
وبعد: فإن هذه الزوجة المعلق تحريمها على تجاوز عتبة الدار حرمت بمجرد وقوع المعلق عليه، ولا ينفع الزوجُ الرجوع عن اليمين لأن التعليق متى وقع على شيءٍ لم يصح الرجوع عنه كما هو معلوم، ولا يشفع لصاحب اليمين الغضب إلا إذا بلغ حد الجنون المطبق بحيث لا يعرف الأرض من السماء ولا يميز الألوان، أما الصيغة الواردة في التعليق(لتحرمن) فالمدار فيها على عرف المتكلم بها حيث لا نية له في الطلاق كما ذكره فإن لم يكن له عرف ولا نية فالذي نفتي به لزوم طلقة بائنة لما في ذلك من التوسط في منطقة الخلاف ولأنه قول قوي.