آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم : 0034//2014م: في بعض أحكام الدفاع عن النفس

السؤال: ما حكم استعمال الأسلاك الكهربائية فوق أسوار المنازل لحماية الأنفس والممتلكات من سطو اللصوص؛ مع العلم أن لمسها قد يودى بحياة الشخص المحاول اجتيازها؛ وهل مستعملها لهذا الغرض مسؤول عما قد ينجم عنها من ضرر؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
وبعد: فإن الدفاع الشرعي نوعان: عام: ويسمى اصطلاحا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخاص: ويسمى دفع الصائل، وهو المقصود في السؤال، وبما أن الدفاع يتولد عن الاعتداء وينتهي بانتهائه فلا دفاع قبله ولا بعده، ويكون بالقوة المناسبة له تحاشيا لإحداث ضرر أشد مما يستلزمه الدفاع، لقول الله تعالى: [فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم] ، وهذا عموم متفق عليه في الأشياء كلها إما بالمباشرة إن أمكن وإما بالحكام، واختلف الناس في المكافأة هل تسمى عدوانا أم لا؟
ونصب الحبالات والأشراك والفخاخ وراء الأبواب والأسوار أو في الممرات بقصد قتل المعتدين أو جرحهم جائز عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وليس على صاحب المكان مسؤولية لأنه من قبيل الدفاع، ولأن الداخل قتل نفسه بتعديه ودخوله مسكن غيره دون حق، ولكن مالكا يرى مسؤولية الفاعل إذا قصد بعمله إصابة الداخلين أو إهلاكهم، أما إذا قصد سد حاجة من حاجات المسكن أو المكان كحفر قناة حوله لحفظه فنتج عن ذلك عطب فلا مسؤولية عليه ، ولعل رأي مالك أقرب إلى الدقة في تطبيق قواعد الدفاع، لأن الدفاع قائم على رد الاعتداء بأيسر ما يندفع به.
وفي شرح المواق عند قول خليل: "أو حفر بئرا تعديا": وإذا حفر بئرا في داره أو جعل حبالة ليعطب بها سارقا فعطب بها السارق أو غيره فهو ضامن لذلك، قال أشهب لأنه احتفره لما لا يجب، قال مالك: وإن جعل على حائطه حفيرا للسباع أو حبالة لم يضمن ما عطب بذلك من سارق أو غيره، وإن جعل بباب خبائه قصبا تدخل في رجل من يدخله أو اتخذ تحت عتبته مسامير لمن يدخل أو رش فناءه يريد به زلق من يسلكه من دابة أو إنسان أو اتخذ فيه كلبا عقورا فهو ضامن لما أصيب من ذلك ولو رشه لغير ذلك فلا يضمن من عطب فيه، كحافر البئر في داره لحاجته أو لإرصاد سارق فهو مفترق.
قوله فهو مفترق يعني والله أعلم أنه يفرق بين أن يحفرها لحاجته فلا يضمن أو يرصد بها السارق فيضمن، والله أعلم.
وتأسيسا على هذا يكون ناصب الأسلاك الكهربائية لغرض الحماية من سطو اللصوص مسؤولا عما تحدثه من ضرر على مذهب الإمام مالك، لأنه قد تعدى حدود الدفاع المشروع.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات