الفتوى رقم: 2013/001م: الصلاة في مسجد يدعى دخول سوره في أرض الغير
السؤال: هل تصح الصلاة في مسجد يدعي جاره بناء بعض سوره في أرضه علما بأن التحقيق الإداري كشف أن الجار لا يملك أدلة تثبت ملكيته للأرض ؟
الجـواب: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى؛
وبعد: فإن الصلاة في هذا المسجد كغيره من المساجد صحيحة إذا توفرت فيها الشروط وانتفت الموانع ولا وجه لبطلانها. ولعل توهم بطلان الصلاة فيه مبني على مقدمتين:
أولاهما: أن الصلاة في المكان المغصوب باطلة والراجح من الخلاف في هذا المحل ـ وهو مذهب الجمهورـ الصحة لانفكاك الجهتين.
الثانية : أن هذا المسجد مغصوب وهو أمر نفاه التحقيق حسب السؤال لأن الغصب فرع عن ملك المعين وملك العمران فرع عن إقطاع السلطان ولم يحصل، ولو فرضنا أنه مملوك فصاحب المسجد لم يغتصب وإنما بنى فيه حائطه عن طريق الخطأ يظنه داخلا في حدود أرض المسجد فهو صاحب شبهة، وعلى تقدير الغصب وافتراض كون الصلاة في المكان المغصوب باطلة فالمغصوب منه 70سم وهذه داخلة في سور المسجد وأماغير70 سم فغير مغصوب وهو الذي يصلى فيه، فالصلاة في هذا المسجد صحيحة، ومن المعلوم أن الفتوى تدور مع السؤال لا مع الواقع وليس المفتى مطالبا بالتحقيق في مطابقة السؤال للواقع فإن ذلك من اختصاص القاضي .