آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 0062/ 2014م: حول حكم إقامة صلاة الجمعة في غير المسجد العتيق

السؤال: جماعة أنشأت قرية وبنت فيها مسجدا وصلوا فيه الجمعة وبعد جمعتين اختلفوا في مكان المسجد، فقامت جماعة ببناء مسجد آخر في جانب القرية وصلوا فيه الجمعة، فهل الجمعة للعتيق؟ وهل الصلاة في المسجد الثاني باطلة؟ أم لا ؟ علما بأن عدد المساكن في هذه القرية 85.

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله؛
وبعد: فإن الأصل في الجمعة أن تقام في مسجد واحد في البلد دون تعدد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة في عهد الخلافة الراشدة؛ فإن تعددت الجمع في مساجد البلد الواحد صحت جمعة العتيق وهو ما أقيمت فيه أول جمعة ولو تأخر بناؤه وبطلت جمعة الجديد ولو فرغوا منها قبل صلاة العتيق لكن بطلان جمعة الجديد مقيد بما إذا لم تدع الحاجة إليه كضيق الأول وعدم إمكانية توسعته وإلا صحت فيه وكذلك إذا هجر العتيق.
قال خليل ممزوجا لكلام شارحه الدردير: (متحد) فإن تعدد لم تصح في الكل (والجمعة للعتيق) أي ما أقيمت فيه أولا ولو تأخر بناؤه (وإن تأخر) العتيق (أداء) بأن أقيمت فيهما وفرغوا من صلاتها في الجديد قبل جماعة العتيق فهي في الجديد باطلة ومحل بطلانها في الجديد ما لم يهجر العتيق... وما لم يحتاجوا للجديد لضيق العتيق وعدم إمكان توسعته فليتأمل .
والظاهر من السؤال: أن هذه القرية لا يوجد فيها شيء من مسوغات التعدد، وعليه فالجمعة لا تصح إلا في ذلك المسجد الذي أقيمت فيه أولا.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات