آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 2014/0041م: في حكم ما يشتبه به من مواد

السؤال: ما حكم المواد التي يشتبه في بعض مكوناتها أن تكون محرمة كالخمر؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وصحابته أجمعين؛ وبعد: فإن المواد التي يتم عرضها في الأسواق لا تخلو من ثلاثة أحوال:
1- أن تكون محققة التحريم لكون بعض مكوناتها مما ثبت شرعا النهي عن تناوله، فهذه لا تردد في منع بيعها واستعمالها؛
2- أن تكون محققة الحلية لكون مكوناتها معلومة لم يقع اشتباه بشأنها، فهذه لا إشكال في جواز بيعها ولا في استعمالها؛
3- أن تكون مجهولة الحال أو مشكوكا في محتواها أو مشتبها به كما عبر السائل، فهذه أيضا يجوز بيعها واستعمالها، لأن الأصل فيما عرض في أسواق المسلمين أن يحمل على الحلال ما لم يتبين خلاف ذلك وإلا وجب العمل على ضوء ما تبين.
غير أن الورع اتقاء ما كان من هذا الجنس الأخير، ولكن الورع مقام خصوصي لا يصنف ضمن الأحكام الشرعية.
كتب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يذكر أن المجوس لما رأوا المسلمين لا يشترون جبنهم وإنما يشترون جبن أهل الكتاب عمدوا فصلبوا على الجبن كما يصلب أهل الكتاب ليشترى من جبنهم، فكتب إليه عمر رضي الله عنه ما تبين لكم أنه من صنعتهم فلا تأكلوه، وما لم يتبين لكم فكلوه، ولا تحرموا على أنفسكم ما أحل الله لكم، قال ابن حبيب: وقد تورع عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس في خاصة أنفسهم عن أكل الجبن إلا ما أيقنوا أنه من جبن المسلمين وأهل الكتاب خيفة أن يكون من جبن المجوس، ولم يفتوا الناس به ولا منعوهم من أكله .
وسئل مالك عن جبن الروم الذي يوجد في بيوتهم، قال: ما أحب أن أحرم حلالا، وأما أن يكرهه رجل في خاصة نفسه فلا بأس بذلك، وأما أن أحرمه على الناس فلا أدري ما حقيقته، قد قيل: إنهم يجعلون فيه إنفحة الخنزير وهم نصارى؛ وما أحب أن أحرم حلالا، وأما أن يتقيه رجل في خاصة نفسه فلا أرى بذلك بأسا.
قال ابن رشد: كرهه للرجل في خاصة نفسه من أجل ما قيل له إنهم يجعلون فيه من إنفحة الخنزير، ولو لم يسمع ذلك لم يكن عليه أن يبحث عن ذلك، لأن الله قد أباح لنا أكل طعامهم بقوله (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُم) فأكل طعامهم جائز ما لم يوقن فيه بنجاسة، فإن خشي ذلك الرجل لشيء سمعه استحب له أن يتركه، ويبين هذا ما ذكرناه قبل هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن عباس وابن مسعود من تورعهم في خاصة أنفسهم عن أكل الجبن مخافة أن يكون من جبن المجوس.

بـــحــث
     
 خدمات