آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 212/ 2017م: في بعض أحكام صلاة الجمعة

السؤال: س1)- قرية تقام بها الجمعة تغيب إمامهم فأتاهم من صلى بهم الجمعة من مسافة خمسة عشر كلم، وبعد يومين جاء الإمام فأمرهم بإعادة صلاتهم ظهرا لأن جمعتهم باطلة، ما الحكم في هذا؟
س2)- يوجد بقربنا مسجد يقع فيه أحيانا شجار بين بعض المصلين غير الإمام، وهناك مسجد آخر أبعد منا يسلم من ذلك فهل لنا أن ننتقل إلى الأبعد مسافة والحالة هذه؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
وبعد: فإن الجمعة فريضة من فرائض الإسلام عند توفر شروطها المعروفة عند أهل العلم، ومن بين تلك الشروط أن يكون الإمام مقيما؛ وذلك بأن يكون متوطنا في قرية الجمعة أو خارجا بكفرسخ أو مسافرا نوى إقامة أربعة أيام فلا تصح إمامة المسافر الذي لم ينو إقامة تقطع حكم السفر ولا المقيم خارجا عن كفرسخ وَلَوْ كَانَ بَيْنَ محل إقامته وبين قرية الجمعة أقل من مسافة القصر على ظاهر المذهب.
قال الخرشي: والمراد بالإقامة المقابلة للسفر، فيصح أن يؤمهم غير مستوطن ممن نوى إقامة أربعة أيام لوجوبها عليه، إذ كل من وجبت عليه تصح إمامته، وبعبارة أخرى بإمام مقيم وإن لم يكن متوطنا، فتصح إمامة المسافر في الجمعة بمحل نوى به إقامة تقطع حكم السفر، وكذا الخارج من قرية الجمعة على كفرسخ، وأما الخارج منها على أكثر من كفرسخ فحكمه حكم المسافر على ما عليه ابن علاق والشيخ يوسف بن عمر، وفي حاشية الطرابلسي لا تصح إمامة غير المتوطن بقرية الجمعة في الجمعة .
وفي الفواكه الدوانى للنفراوي: أن من أتى من قرية إلى قرية وأراد أن يخطب بها تصح خطبته وإن لم ينو الإقامة القاطعة لحكم السفر حيث كانت قريته على كفرسخ من المنار، وإن كانت قريته خارجة عن كفرسخ لا تصح إمامته في الجمعة إلا أن ينوي الإقامة، ولو كان بين البلدين أقل من مسافة القصر على ظاهر المذهب .
وفي حاشية الدسوقي: "بخلاف ما إذا كان منزله خارجا عن قريتها بأكثر من كفرسخ فلا تصح إمامته لأهل قريتها إلا إذا نوى إقامة أربعة أيام فيها، لا بقصد الخطبة كما مر لأنه حينئذ مسافر" .
وهذا على أن المعتبر في وجوب الجمعة على الخارج أكثر من كفرسخ منزله لا شخصه، وأما على أن المراعى شخصه عند حضور الجمعة فالظاهر صحة إمامته تبعا لوجوبها عليه خلافا لقول الطرابلسي بعدم صحة الإمامة فيها من غير المتوطن في قريتها، والقول باعتبار المنزل هو الذي درجت عليه النقول كما رأينا.
وفي منح الجليل للشيخ عليش: "ومن سافر من بلده قبل الزوال وجاوز كالفرسخ قبله، وأدركه نداء بلد آخر فهل تلزمه الجمعة اعتبارا بشخصه، وتصح إمامته لأهلها، وبه قال محمد الصغير أو لا تجب عليه اعتبارا ببلده، فلا تصح إمامته لأهل ذلك البلد، واستظهره العدوى" .
ومثله في الحطاب نقلا عن الجزولي .

وانطلاقا مما سبق فإن قضاء هذه الصلاة باعتبارها باطلة هو الأنسب بظاهر المشهور في المذهب والأبرأ للذمة والأحوط في الدين، ومقابل المشهور القول بصحة إمامته وهو قول اللقاني، وعليه فلا إعادة.
قال الصفتي في حاشيته على شرح العشماوية: "وكذا تصح إمامة الخارج عن قرية الجمعة على مثل فرسخ، لأنه يلزمه السعي من محله إلى بلد الجمعة، وأما الخارج منها على أكثر من كفرسخ فحكمه حكم المسافر على المشهور".
وقال الناصر اللقاني: "متى كان الإمام دون مسافة القصر ولو بميل صحت إمامته، وهو قول قوي، ولكن العمل على الأول" .

أما عن السؤال المتعلق بالانتقال من مسجد إلى آخر أبعد منه فالأصل أن الأقرب أولى من غيره ما لم تكن هناك مآخذ شرعية على الإمام أو داخل المسجد وإلا عمل بمقتضاها. والشجار والشحناء واللغط كل ذلك مما يجب إبعاده عن المساجد صونا لحرماتها ومنعا للتشويش على المصلين، ووجود ذلك في المسجد مما سوغ الانتقال عنه لغيره.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات