السؤال: ملخص الاستفتاء: يقول السائل : مسجد له جماعة قائمة بشؤونه، وفي الجماعة رجل يقوم أثناء الصلاة بأصوات وحركات خارجة عن الصلاة مما يشوش على المصلين فهل يجوز للجماعة منع هذا الرجل من الصلاة في المسجد أم لا؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
أما بعد: فإن المساجد إنما بنيت للصلاة خاصة وللذكر ولتلاوة القرآن وغير ذلك من العبادات التي لا تشوش على المصلين.
وكُلُّ ما أدى إلى التشويش عليهم يمنع منعا باتا لما في ذلك من الضرر على إقامة الصلاة. [فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ...] (النور،الآية: 36). وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : «مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ» ، وعن أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ْمَرْفُوعَا أنه صلى الله عليه وسلم قال : «مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا أَوْ مَكَرَ بِهِ» .خَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ.
وقال الكشناوي في كتابه: "أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك"، في شأن حرمة المسجد : "وأما ما يقذره أو يضيق على مصل فيحرم؛ لأن المساجد وضعت للعبادة، وأجيزت القراءة والذكر وتعليم العلم تبعًا للصلاة حيث لا يشوش شيء منها على مصل وإلا منع".
وَقال ابن الحاج في مدخله : " لِأَنَّ الْمَسْجِدَ إنَّمَا بُنِيَ لِلصَّلَاةِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ تَبَعٌ لِلصَّلَاةِ مَا لَمْ تَضُرَّ التِّلَاوَةُ بِالصَّلَاةِ الَّتِي بُنِيَتْ الْمَسَاجِدُ لَهَا فَإِذَا أَضَرَّتْ بِهَا مُنِعَتْ ... فَيُمْنَعُ كُلُّ مَا يُشَوِّشُ عَلَى الْمُصَلِّي.
الخلاصة
خلاصة الفتوى: أن جماعة المسجد عليها أن توجه كل من يشوش على المصلين وأن تبين له ما في ذلك من الحرمة على أن يكون ذاك التوجيه توجيه إرشاد ونصيحة بحكمة وموعظة حسنة، فإن لج في تشويشه على المصلين كانت الجهة المختصة بشؤون المساجد هي المسؤولة عن منعه مما يشوش على المصلين.