الفتــــوى رقم : 004/2013
013/2013
الموضوع: ختان الولد
السؤال: عند أيهما يقع الختان: الأم الحاضنة أو الأب
الجــــــــــواب:
من المعروف أن هناك أمورا تتعلق بالولد المحضون هي حق للأب لا يتنافي مع اختصاص الأم بالحضانة كالتعاهد والأدب والبعث للمكتب وكذلك الختان فإن الفقهاء نصوا علي أن للأب أن يختن الولد في داره ويصنع الصنيع ثم يرسله إلي الأم الحاضنة ذكر ذلك كنون في اختصاره لحاشية الرهوني وكذلك التاودي والتسولي في شرحيهما لتحفة ابن عاصم عند قول التحفة :
وفي الإناث للدخول المنتهي
والمجلس إذ يتبني أحقية الأب بالختان انطلاقا مما سبق ينصح بأن لا يمارس الختان إلا من طرف عارف مزود بالآلات السليمة في المراكز الصحية الآمنة بإذن الله
والله الموفق