آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 385/ 2019م: في بعض أحكام الشراكة في الاستثمار

السؤال: ملخص الاستفتاء:
يقول السائل: عندي صديق أثق في معاملاته، وقد استثمرنا منذ مدة مبلغا ماليا قدره 250.000 أوقية (قديمة) مناصفة بيننا أي أن كلا منا دفع مبلغ 125.000 أوقية، وقد أخذ هو المبلغ وبدأ يستثمره، وبعد حوالي 6 أشهر اتصل علي وأخبرني أن المبلغ تضاعف وطلب أن أحدد له المكان من أجل أن يعطيني المبلغ من الربح.
فحددت له المكان لكنه في طريقه إلى هذا المكان اعترضه بعض اللصوص وأصابوه بسلاح أبيض، وأخذوا منه جميع النقود التي كانت عنده.

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين؛
وبعد: فإنه على حسب قولك لا يلزمه شيء من هذه النقود كلها لكونه شريكا حسب قولك ولم يفرط، والشريكان كل منهما مصدق في التلف والخسر وغيرهما في أمر البضاعة المشتركة بينهما لا في غيرها، لأن كلا منهما وكيل عن صاحبه كما أشار إلى ذلك خليل بقوله:"وكل وكيل عن الآخر".
والوكيل مصدق فيجري فيهما ما في الوكيل سواء كانت الشركة مفاوضة أو عنانا والشريك معدود من الأمناء الذين نص الفقهاء أن الأصل فيهم أنهم ليسوا ضامنين لشيء مما يلونه إلا إذا ثبت تفريطهم، والتفريط هو أن يفعل ما لا يفعله الناس فهو موجب للضمان كما في البرزلي.
والأمناء أيضا القول قولهم بلا يمين عليهم إذا كانوا غير متهمين، وإن اتهم أحدهم وكان ممن يشار إليه بها وجبت عليه اليمين كما قال خليل في المودع: "وحلف المتهم".
وقيل إن القول قولهم بعد اليمين مطلقا كانوا ممن يتهمون أم لا، والقول بعدم اليمين إذا لم يتهم أحدهم هو المعتمد كما أشار لذلك خليل بقوله في الوديعة المشار إليه آنفا: "وحلف المتهم"، وصاحب التحفة بقوله:

وتهمة إن قويت بها تجب
يمين متهوم وليست تنقلب

قال صاحب التحفة:

والأمنــاء في الذي يلونــا
كالأب والوصــي والدلال
وعامل القراض والموكل
ليسوا لشيء منه يضمنونا
ومرســل صحبتــه بالمـال
وصانــع لم ينتصب للعمل

إلى قوله:

ومثله الراعي كذا ذو الشركه
في حالة البضاعة المشتركه

إلى أن قال:

والقــــول قولهـــم بلا يمين
وقيل من بعد اليميـن مطلقا
والاتهـــام غيــــر مستبيـــــن
والأول الأولـى لدى من حققا

وأشار إلى ذلك في الكفاف بقوله:

والأمنـــــا كمكتر موكـــــل
في تلف صَدِّق ومتهوم بما
إليــه يحلف وما منها سلـم
مقـــدم ولاقـــط وكافـــل
فيــه معرة وكانت تنتمي
يحلف فيه كل من به اتهم

الخلاصة:

خلاصة الفتوى: أنه لا يلزم صاحبك شيء من ذلك المال لأنه شريك حسب قولك أو عامل قراض ولم يفرط، وكل واحد منهما معدود في الأمناء الذين قد نص الفقهاء أن الأصل فيهم عدم الضمان في كل شيء يلونه حتى يظهر منهم ما يوجب الضمان، وأن القول قولهم بلا يمين إذا لم يتهم الواحد منهم على المعتمد وبيمين إن اتهم.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات